responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 196


الثّانية قد ظهر لك ممّا ذكرناه انّه لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان الميراث للامام وكذا لو كان له وارث كافر فانّ أحدهما يكون محجوبا بقتله والاخر بكفره ويختصّ ارثه بالامام حتّى المطالبة بالدّم [1] وليس له العفو ولو كان للقاتل ولد ورث جدّه إذا لم يكن هناك ولد للصّلب ولا يمنع من الميراث لجناية أبيه المسئلة الثّالثة الدّية وان كانت عوض العمد في حكم مال الميّت وتقضى منها ديونه وتنفذ منها وصاياه ويرثها كلّ مناسب ومسابب الَّا من يتقرّب [2] بالامّ كالاخوة والأخوات منها وان كان لا يرث كلّ واحد من الزّوجين القصاص الَّا انّه لو وقع التّراضى بين القاتل وأولياء المقتول بالدّية ورث كلّ واحد منهما الثّالث الرقّ وفيه مسائل الأولى هو مانع في الوارث والموروث حتّى على القول بملكه وانتقال ما في يده إلى سيّده بموته ليس من الإرث في شئ ولا فرق في ذلك بين القنّ والمدبّر وامّ الولد وغيرهم ولا بين كون المولى [3] قريبا [4] وعدمه نعم في المكاتب المطلق الَّذى يترك ما يفي بمكاتبته [5] خلاف و ح فمن مات وله وارث حرّ واخر مملوك فالميراث للحرّ وان بعد [6] حتّى ضامن الجريرة [7] دون الرقّ وان قرب نعم لو تقرّب الحرّ بالمملوك لم يمنع وان منع من تقرّب به كما لو كان الوارث رقّا وله ولد حرّ المسئلة الثّانية الكلام في العتق قبل القسمة وبعدها مع اتّحاد الوارث وتعدّده كالكلام في اسلام الكافر نعم الظَّاهر هنا مساواة الامام ع لغيره من الوارث المتّحد حيث يفرض عدم فكَّه لقصور التّركة [8] أو نحوه ممّا يوجب كون الإرث له فإذا تحرّر بعد موت الموروث لم يشارك الامام ع مع فرض اتّحاده المسئلة الثّالثة إذا لم يكن للميّت قرابة في جميع الطَّبقات بل ولا ضامن [9] جريرة [10] على الاصحّ سوى المملوك اشترى اتّحدا وتعدّد من التّركة وأعطى بقيّة المال ان لم يكن هو منها فإن كان منها لم يحتج إلى شراء والأولى عتقه على كلّ حال وان كان ممّن ينعتق على الميّت وليس للسّيّد الامتناع



[1] علم عنه روحي فداه ونوّابه صدر مدّ ظلَّه
[2] في غير الاخوة والأخوات ممّن يتقرّب بالامّ اشكال فلا يترك الاحتياط ظم طبا
[3] المدبّر القريب يرث مع تعدّد الورثة لانعتاقه قبل القسمة ظم طبا
[4] غير المدبّر في بعض الصور صدر مدّ ظلَّه
[5] والأقوى ما عليه المشهور من كون ما له لمولاه ظم طبا
[6] في صورة وجود الضامن بل المعتق يحتمل وجوب الشراء كما سيأتي الإشارة اليه في الحاشية ظم طبا مدّ ظلَّه
[7] سيجيئ قريبا إن شاء الله تعالى صدر مدّ ظلَّه
[8] سيأتي ان القصور لا يمنع من الشراء ظم طبا
[9] في غير القرابة مشكل جدّا فلا يترك الاحتياط البتة صدر مدّ ظلَّه
[10] في منع وجود الضّامن بل مطلق من عدا القرابة اشكال فلا يترك الاحتياط بل لا ينبغي تركه إذا لم يكن في طبقته وارث سواه ظم طبا دام ظلَّه

196

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست