responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 195


الكافر وكذا لو اسلم أحدهما وهو طفل بل الأقوى الحاق اسلام أحد الأجداد أو الجدّات باسلام أحد الأبوين و ح فلو بلغ وامتنع عن الاسلام لم يقر على الكفر بل يكون مرتدّا ميراثه للامام ان لم يكن له وارث مسلم ولا عبرة باسلام الصّبى قبل [1] بلوغه بعد الحكم بكفره تبعا وان كان مراهقا [2] أو بلغ عشرا على الاصحّ كما لا عبرة بكفره بعد الحكم باسلامه المسئلة الرّابعة لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين كان لابن الأخ ثلثا التركة ولابن الأخت الثلث واستحبّ لهما الانفاق عليهم بنسبته ما اخذاه بل يستحبّ لهما دفع التركة إليهم إذا بلغوا مسلمين على الاصحّ [3] المسئلة الخامسة المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في العقايد ما لم يندرجوا في الكفّار بانكار ضرورىّ ونحوه كالخوارج والغلات والكفّار ايض يتوارثون وان اختلفوا في الملل والحرب وعدمه على الاصحّ والمرتدّ عن فطرة تقسم تركته حين ارتداده وتبين زوجته ويقتل ولا توبة له بالنسبة إلى الثلاثة ولا غيرها على الاصحّ [4] نعم تستناب المرأة المرتدّة عن فطرة فإن لم تبت تحبس وتضرب أوقات الصّلوة ولا تقسم تركتها حتّى تموت وكذا يستتاب المرتدّ عن ملَّة فان تاب والَّا قتل ولا تقسم تركته حتّى يقتل أو يموت وان لحق بدار الحرب على الاصحّ واللَّه العالم الثّانى القتل وفيه مسائل الأولى بمنع القاتل من الإرث مط إذا كان عمدا ظلما ولا يمنع إذا كان بحقّ والخطأ ولو شبه عمد على الاصحّ يمنع الإرث في الدّية دون غيرها على الأقوى من غير فرق في ذلك كلَّه عندنا بين الوالد وولده وغيرهما من ذوى الانساب والأسباب كما لا فرق في الخطاء والعمد بين القتل بالسّبب والمباشرة ولا في الخطاء بين السّبب السّايغ وغيره وعمد الصّبى والمجنون [5] بحكم الخطاء [6] كالنّائم والسّاقط من غير اختيار والمشارك في القتل كالمنفرد وغير مستقرّ الحياة بمعنى انّه لم يبق يوما أو يومين أو نصف يوم كالمستقرّ نعم لو كانت حياته غير مستقرّة على وجه لا يتحقّق فيه القتل كالمذبوح ونحوه لم يجر عليه الحكم المسئلة



[1] على اطلاقه ممنوع صدر مدّ ظلَّه
[2] لا يبعد الحكم بصحّة اسلام المراهق القادر على الاستدلال ظم طبا
[3] الاصحّ وجوب الامرين من الانفاق والدفع إليهم إذا بلغوا مسلمين ظم طبا
[4] الاصحّ قبولها بالنسبة إلى غير الثّلثة ظم طبا
[5] محلّ اشكال فلا يترك الاحتياط ولو بالصلح ظم طبا
[6] على اطلاقه مشكل صدر مدّ ظلَّه

195

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست