responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 194


يخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن الإسلام وفيه مسائل الأولى المسلم يرث الكافر ولا عكس ولا يرث ذمّى ولا حربىّ ولا غيرهم من أصناف الكفّار مسلما وان لم يكن له وارث الَّا الامام ع بخلاف المسلم فانّه وان بعد حتّى لو كان ضامن جريرة أو مولى نعمة يرث الكافر ويحجبه وان قرب فلو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم غير الامام ع كان ميراثه للمسلم خاصّة أوله وللامام كما في الزّوجة على ما ستعرف [1] انش نعم لو لم يخلف الكافر وارثا مسلما ورثه الكافر إذ الامام لا يحجب الكفار عن الإرث لكن إذا كان الكافر أصليا اما لو كان مرتدّا عن فطرة بل أو عن ملَّة على الأصحّ ورثه الامام ع مع عدم الوارث المسلم أو ما في حكمه المسئلة الثّانية إذا اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله ان كان مساويا في الدّرجة وانفرد به ان كان أولى بل الظاهر [2] ان ذلك على جهة الكشف فيتبعه النماء المتخلل بين الوارث والاسلام ولو كان بعد القسمة ولو بالقيم أو مقارنا لهما أو شكّ في ذلك لم يرث وكذا لو كان الوارث المسلم واحدا غير الأمام والزّوجة ولو زوجا على الأصحّ امّا لو كان الامام فاسلم كان أولى منه ع ولو كان زوجة فاسلم قبل القسمة بينها وبين الامام ع اخذ ما فضل عن بضيب الزّوجة ومنه يعلم انّ الأقوى فيما لو مات كافر وله ولد كافر وزوجة مسلمة بان مات في عدّتها منه بعد اسلامها مثلا [3] الشركة في الإرث بينها وبين الامام ع فتأخذ نصيبها الاعلى والباقي له تع ولو اسلم بعد قسمته بعض التركة شارك في الباقي على الأقوى مع المساواة واختصّ مع الانفراد ولو اسلم بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحمه فيما بينهم شارك أو اختصّ كما لو اسلم أخ مع الإخوة للأب أو للامّ بعد اقتسامهم المال ثلاثا وقبل القسمة فيما بينهم وان كان للأبوين اختصّ بهما والَّا شارك فيهما أو في الثّلث المسئلة الثّالثة إذا كان أحد ابوى الطفل مسلما حال ولادته أو انعقاده حكم بالاسلام تبعا وان ارتدّ بعد ذلك المتبوع فيرث الكافر ويحجبه ولا يرثه



[1] وستعرف الاشكال فيه ظم طبا دام ظلَّه
[2] فيه تأمّل صدر مدّ ظلَّه
[3] المسئلة محلّ اشكال بل لا يبعد توريث الزّوجة نصيبها الاعلى واعطاء البقية للولد ولا يضرّ دفع الاعلى مع وجود الولد لانّ المفروض كونها حاجبة عنه في قدر نصيبها ومراعاة الاحتياط أولى ظم طبا

194

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست