نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 193
مع عمّ فلكلّ واحدة نصيبها والباقي يردّ عليها لما عرفت من عدم الإرث بالعصبة عندنا كما انّك قد عرفت عدم الردّ على الزّوجة مطلقا [1] ولا على الزّوج مع وجود وارث عدا الامام وان كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السّهام كأبوين وبنتين قسمت على الفريضة وان زادت كان الزائد ردّا عليهم بقدر السّهام على الاصحّ كأبوين وبنت فانّ السّدس الزّائد يردّ عليهم أخماسا ما لم يكن حاجب لأحدهم عن الردّ كما لو كان اخوة في المثال المزبور فيختصّ الردّ ح بالبنت والأب أرباعا أو يكون متقرّبا بالأبوين أو بالأب على الاصحّ كما في كلالة الامّ مع الأخت للأبوين أو الأب فانّ الردّ مختصّ بهما ح على الاصحّ وان نقصت التركة عن السّهام كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو من يتقرّب بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرّب بالامّ ودون غيره من ذوى الفروض لما سمعته من عدم العول عندنا فلا حاجة إلى ذكر مثاله الفصل السّادس قد عرفت فيما تقدّم انّ الدّرجة معتبرة في الطبقات كلَّها لكن على حسب ما سبق فلا ارث ح للأبعد مع الأقرب الَّا إذا كان الابعد ابن عمّ للأبوين فلانّه يحجب العمّ لأب بالنصّ والاجماع كما ستعرف انشاء اللَّه تعالى ولا يمنع البعيد القريب في غيره ولا يرث معه الَّا إذا لم يزاحمه في استحقاق كما في أخ حرّ وولد نصفه حرّ فانّ المال بينهما [2] نصفان بل الظَّاهر انّه كذلك فيما لو ترك [3] جدّ الامّ وابن أخ لها مع أخ لأب فانّ ابن الأخ للامّ لا يحجبه الجدّ لها ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجدّ للامّ أو ترك اخوة لامّ وجدّا قريبا لأب وجدّا بعيدا لامّ سواء كان هناك إخوة للأب أم لا فانّ الجدّ القريب البعيد لا يزاحم الجدّ القريب ولا يحجبونه الاخوة للامّ فيرث معهم أو ترك مع الإخوة للأب جدّا بعيدا للأب ومع الاخوة للامّ جدّا قريبا لها فانّ الجدّ البعيد للأب لا يزاحم الجدّ القريب فيما يرجع اليه والإخوة للأب لا يحجبون الجدّ البعيد فيرث معهم ح واللَّه العالم المقدّمة الثّالثة في موانع الإرث وهى أمور والمشهور منها ثلاثة الاوّل الكفر وهو ما
[1] على اشكال في اطلاقه صدر مدّ ظلَّه [2] فيه وأمثاله تأمّل صدر مدّ ظلَّه [3] لكن الأحوط مراعاة الاحتياط ولو بالصّلح في جميع الفروض في المذكورة ظم طبا دام ظلَّه
193
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 193