نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 192
فانّ للبنت النصف وللأبوين لكلّ واحد منهما السّدس ويبقى سدس يردّ عليهم أخماسا على نسبة سهامهم ولا يعطى الأخ ولا العمّ شيئا وكذا من ضروريّات مذهبنا عدم العول في الميراث فانّ من احصى عدد رمل عالج يعلم انّ السّهام لا تعول عن ستّة ولا تكون أكثر منها وتعالى اللَّه ان يفرض في مال ما لا يقوم به ولكن لم يعلم اوّل من عال من قدم اللَّه ومن اخّر في مقام اجتماعها فعالها ولو علم كما علم أهل بيت الوحي ما عالت فريضة ابدا إذا العول لا يكون الَّا بمزاحمة الزّوج أو الزّوجة مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب والنقص حينئذ مختصّ بهنّ دون الزّوج والزّوجة ودون من يتقرّب بالامّ ودون غيرهم من ذوى الفروض ففي مثل زوج وأبوين وبنت يأخذ الزّوج والأبوان نصيبهما وتأخذ البنت الباقي وان نقص عن النّصف وزوج واحد الأبوين وبنتين فصاعدا يأخذ الزّوج واحد الأبوين نصيبهما وتأخذ البنتان الباقي وان نقص عن الثلثين وزوجة وأبوين وبنتين يأخذ الزوّجة الأبوان نصيبهما والبنتان الباقي وان نقص عن الثلثين وزوج مع كلالة الامّ وأخت أو أخوات لأب وامّ أو لأب يأخذ الزّوج وكلالة الامّ نصيبهما والأخت أو الأخوات الباقي وان نقص عن النّصف أو الثلثين واللَّه العالم الفصل الخامس قد ظهر لك مما ذكرنا انه إذا كان الوارث ممّن لا فرض له ولم يشاركه وارث اخر فالمال كلَّه له مناسبا كان أو مساببا بولاء ولو شاركه من لا فرض له ممّن هو متّحد معه في الوصلة إلى الميّت فالمال لهما ولو على التفاوت بين الذّكر والأنثى وان اختلفت اى الوصلة فلكلّ طائفة نصيب من يتقرب به كالخال أو الأخوال والخالة أو الخالات مع العمّ أو الأعمام أو العمّة أو العمّات فللخؤلة نصيب الامّ وهو الثّلث وللعمومة نصيب الأب وهو الثّلثان وان كان الوارث ذا فرض اخذ نصيبه فإن لم يكن معه مساو في طبقته كان الردّ عليه مثل بنت مع أخ أو أخت
192
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 192