نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 191
أو مع الردّ وهى الامّ من بين الانساب ثالثها من يرث بالفرض تارة وبالقرابة الأخرى وهم الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الامّ فانّ الأب يرث بالفرض مع وجود الولد ومع عدمه بالقرابة وبالعكس البنت والبنات وكذا الأخت والأخوات بالقرابة مع وجود الأخ وبالفرض مع عدمه وكلالة الأمّ بالفرض مع عدم الجدّ وبالقرابة معه رابعها من لا يرث الَّا بالقرابة وهم من عدا هؤلاء كما لاخوة والأجداد والأعمام والأخوال خامسها الإرث بالولاء الَّذى ستعرف تفصيل الحال فيه انشاء اللَّه تعالى الفصل الثّالث اعلم أن صور اجتماع الفروض المذكورة كثيرة الَّا انّ الصّحيح منها ثلاثة عشر والباقي ممتنع ولو للعول فالنّصف يجتمع مع مثله كزوج وأخت ومع الرّبع كزوج وبنت ومع الثّمن كزوجة وبنت ومع الثلث كزوج وامّ مع عدم الحاجب ومع السّدس كزوج وواحد من كلالة الامّ والرّبع مع الثلثين كزوج وابنتين ومع الثلث كزوجة ومتعدّد من كلالة الأمّ ومع السّدس كزوجة ومتّحد من كلالة الامّ والثّمن مع الثلثين كزوجة وابنتين ومع السّدس كزوجة واحد الأبوين مع الولد والثلثان مع الثلث كأختين فصاعد الأب مع الاخوة لامّ ومع السّدس كبنتين واحد الأبوين والسّدس مع السّدس كالأبوين مع الولد الفصل الرّابع من ضروريّات مذهبنا عدم الإرث بالتّعصيب وهو توريث ما فضل من السّهام من كان من العصبة من غير ردّ على ذي السّهام وانّما المعلوم من دين ال محمّد ص انّه إذا أبقت الفريضة شيئا فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل أبوين وزوج فللامّ ثلث الأصل وللزوج نصفه وللأب الباقي ولو كان له اخوة كان للامّ السّدس وللزوج النّصف وللأب الباقي وهكذا وان لم يكن له قريب مساو بل كان بعيدا لم يرث شيئا بل يردّ الفاضل على ذي الفرض عدا الزّوج والزّوجة فانّه لا يردّ عليهما في هذا الحال بل بفيهما وغيرهما من العصبة التّراب مثل أبوين وبنت واخ أو عمّ
191
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 191