responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 19

إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)


منه بل ينبغي له الغسل من المسّ والوضوء ثمّ التّكفين كما انّه ينبغي لغيره إذا أراد التّكفين الطَّهارة من الحدث الأصغر والأكبر بل ينبغي الغسل مستحبّا له ومنها استحباب الحبرة لفّافة للرّجل والمرءة ومنها تثنية اللفّافة لهما أيضا وان لم تكن حبرة بل يقوى استحباب التّثليث سيّما في الأمرءة وأن يكون الثّالث النّمط للأمرءة وهو ضرب من الأكسية غليظ ذو طرائق و ح فان كانت الثّانية حبرة جاء بالمستحبّين معا وان كانت غير حبرة جاء باستحباب التّثنية دون الحبرة وان اقتصر على الحبرة بان جعلها اللفّافة الواجبة جاء باستحباب الحبرة دون التّثنية بل لعلّ هذا أحوط من إضافة الثّانية إليها كما انّ ترك النّمط للأمرة أحوط أيضا وحيث تكون الحبرة احدى اللفّافتين أو الثّلث استحبّ أن تكون هي الأعلى بل الظَّاهر كون النّمط كذلك ومنها انّه يستحبّ في الحبرة ان يكون يمانيّة عبريّة حمراء ويعتبر فيها ان لا تكون مطرزّة بالذّهب ونحوه ممّا يمنع من الصّلوة فيه بل لا ينبغي أن تكون مطرّزة بالحرير على وجه لا يكون في السّداء واللَّحمة امّا إذا كان كك فلا باس ومنها ما قيل من ذاكثار الذّكر حال تكفينه وأن يكون الميّت حال تكفينه مستقبل القبلة كما كان حال تغسيله ومنها خرقة للفخذين تسمّى الخامسة وينبغي ان يكون طولها ثلاثة اذرع ونصف في عرض شبر بل ونصف أو أزيد من ذلك أو انقص بحسب الحاجة إليها تشدّ من الحقوين ثمّ تلف على الفخذين لفّا شديدا على وجه لا يظهر منه شئ إلى أن تصل إلى الرّكبتين ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن وتغمر في الموضع الَّذى تنتهى اليه أو بان يربط أحد طرفي الخرقة على وسط الميّت امّا بان يشقّ رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ثمّ يدخل الخرقة بين فخذيه ويضمّ بها عورته ضمّا شديدا أو تخرج من تحت الشّدّاد الَّذى على وسطه ثمّ يلفّ حقويه وفخذيه بما بقي لفّا شديدا فإذا انتهت

19

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست