نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 18
يكن أقوى بذل السّدر والكافور وماء الغسل مع الكفن لمن وجب عليه واللَّه العالم الفصل الخامس يؤخذ الكفن الواجب من أصل تركته دون ثلثه خاصّة مقدّما على الوصايا بل والدّيون وان كانت متعلَّقة بالمال قبل الموت لفلس أو بل رهن بل أو جناية على اشكال سيّما في الأخير وينبغي مراعاة [1] الاحتياط فيه امّا المندوب فالأحوط ان لم يكن أقوى رضى الوارث حتّى في زيادة الأثواب الثّلثة بل لو كان عليه دين مستوعب منع من النّدب في الأحوط ان لم يكن أقوى وان كان لأبتاع ثياب تحمّله في دينه حال حياته ولو أوصى بالنّدب فهو من الثّلث وان لم يكن كفن دفن عاريا ولا يجب على أحد من المسلمين بل يستحبّ نعم لو وجد شئ من أموال بيت المال كخراج الأرض المفتوحة عنوة وسهم سبيل اللَّه من الزّكوة ونحو ذلك وجب تكفينه منه في الأحوط ان لم يكن أقوى كما انّ الأحوط ان لم يكن أقوى احتساب ما كان من سهم الفقراء على وارثه مثلا ليجهّزه به دونه نفسه وكذا ما يحتاج اليه من سدر وكافور وغيره في الأخذ من أصل المال فإن لم يكن دفن بدونها ولا يجب على أحد من المسلمين الَّا ان يكون بيت المال ولو منع الظَّالم من مطلق دفن الميّت أو في ارض مخصوصة مع عدم التمكَّن من غيرها الَّا بدراهم أو امتنع من يجب عليه تغسيله الَّا بأجرة ونحو ذلك لم يؤخّذ من أصل [2] المال [3] على الأقوى وأولى منه المنع أو الامتناع عن خاص مع امكان غيرها نعم لو لم يمكن دفنه بالأرض مملوكة للغير وجب عوّضها من أصل المال الفصل السّادس في السّنن منها انّه يستحبّ للإنسان اعداد الكفن فانّه مأجور كلَّما نظر اليه ومنها يستحبّ للغاسل إذا أراد تكفين من غسله بل غيره غسل يديه إلى المنكبين ثلث مرّات أو إلى المرفقين مع غسل الرّجلين إلى الرّكبتين بعد غسل ما تنجّس منه بتغسيله بل وغسل مظان ما يتنجّس
[1] لا يترك مراعاة الاحتياط في الجميع ظم طبا مدّ ظلَّه العالي [2] عندي فيه اشكال صدر مدّ ظلَّه العالي [3] الأقوى كونه من الأصل ظم طبا مد ظله
18
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 18