نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 186
بلده حينئذ ولو افسد حجّه فصدّ تحلَّل وكان عليه بدنة للأفساد ودم للتحلَّل والحجّ من قابل للافساد وان كان الحجّ مندوبا ويسقط عنه وجوب الإتمام بالصّدّ وانكان حجّ اسلام استقرّ وجوبه أو استمرّ إلى قابل فالأحوط ان لم يكن أقوى وجوب حجّتين عليه الأولى للاسلام والثّانية للأفساد ولو تحلَّل المصدود قبل الفوات وانكشف العدوّ في وقت يتّسع لأستيناف الحجّ وجب عليه فعله ان كان واجبا وبقيت عليه حجّة العقوبة وكذا يجب عليه فعل الحجّ أيضا ان كان الفاسد ندبا وليس عليه حجّ اخر ولو انكشف ولم يكن قد تحلَّل مضى في اتمام فاسده وقضاه واجبا وان كان الفاسد ندبا فان فاته تحلَّل بعمرة وقضى واجبا وان كان ندبا وعليه بدنة الإفساد لادم الفوات ولو فاته وكان العدوّ باقيا يمنعه عن العمرة فله التّحلَّل من دون عدول إلى العمرة وعليه دم التّحلل وبدنة الإفساد والقضاء على حسب ما عرفته ولو صدّ فافسد جاز له التحلَّل أيضا وعليه بدنه الافساد ودم التّحلل والقضاء وان بقي محرما حتّى فات تحلَّل والقضاء بعمرة ولو لم يندفع العدوّ الَّا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظَّنّ السّلامة أو العطب من غير فرق بين المسلم والكافر نعم يجوز له ذلك في الأوّل بخلاف ما لو ظنّ العطب أو تساوى الأحتمالان ولو بدء العدوّ بالقتال فان اضطرّ إلى الدّفاع وجب فانّ لبس جنّة للقتال ساترة للرّاس كالجوشن أو مخيطة كان عليه الفدية ولو قتل نفسا أو اتلف ما لا لم يضمن ولو قتل صيد الكفّار كان عليه الفداء ولا قيمة للكفّار ولو طلب العدوّ مالا لم يجب بذله ان لم يكونوا مأمونين وان امنوا وكان ممكنا له وجب هذا كلَّه في الصّدّ و امّا الأحصار فمن تلبّس بالأحرام بحجّ أو عمرة تمتّع أو مفردة ثمّ احصر كان عليه ان يبعث ما ساقه ان كان ساق والَّا بعث هديا أو ثمنه ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدى محلَّه وهو منى ان كان حاجّا كما أن زمانه يوم النّحر على الأحوط وان كان الأقوى الحاق ايّام التّشريق به وفناء الكعبة ان كان معتمرا فإذا بلغ على مقتضى الوعد إن كان والَّا فإلى ان يمضى زمان النّحر قصّر واحلّ من كلّ شئ على المحرم الَّا النّساء خاصّة فليمسك عنهنّ حتّى يحجّ في القابل بنفسه أو يطاف عنه طواف النّساء ان كان تطوّعا أو واجبا غير مستقرّ أو مستقرّا وقد عجز عن الرّجوع نعم لو كان واجبا مستقرّا وتمكَّن من الرّجوع توقّف تمام الأحلال فيه على النّسك بل يقوى الحاق المستأجر والمتبرّع عن الغير بالمندوب أيضا في الأجتزاء بالنّيابة ولو احصر في عمرة
186
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 186