نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 187
التمتّع فالظَّاهر حلّ النّساء له بالتّقصير وان كان الأحوط [1] الإتيان به ولو استنابة ولو بان للمحصر عدم ذبح هديه الَّذى بعثه وكان قد تحلَّل لم يكن عليه اثم ولا كفّارة فيما فعله من منافيات الأحرام وكان عليه هدى في القابل وليمسك من حين بعث الهدى إلى يوم الوعد بل الأحوط [2] من حين الأنكشاف ولو بعث هديه ثمّ زال العارض من قبل التحلَّل مضى لإتمام نسكه فإن كان في عمرة مفردة اتمّها وان كان في الحجّ وقد أدرك أحد الموقفين صحّ حجّه والَّا تحلَّل بعمرة مفردة وعليه في القابل قضاء الواجب المستقرّ أو المستمرّ ويستحبّ له قضاء المندوب ولو علم الفوات أو فات بعد البعث وزوال العذر قبل التّقصير فالأحوط والأقوى وجوب المضىّ إلى مكَّة للتحلَّل بالعمرة وإذا احلّ المعتمر عمرة مفردة بالتّقصير بعد البعث كان عليه فعل العمرة مع فرض استقرار وجوبها عليه سابقا أو استمراره والَّا استحبّ له عند زوال العذر من غير مضىّ زمان وان كان الأحوط له فعلها في الشّهر الدّاخل والقارن إذا احصر فتحلَّل لم يحجّ في القابل الَّا قارنا إذا كان قد تعيّن عليه ذلك بل وان لم يكن في الأحوط والأقوى نعم لو كان فرضه التمتّع وقرن للضّرورة ثمّ صدّ أو احصر ثمّ تحلَّل لم يتعيّن عليه القران والأحوط في التّدارك الإتيان بمثل ما خرج عنه مط مع امكانه من غير فرق بين القران وغيره هذا ويستحبّ ان يبعث هديا مع من يريد الحجّ ويواعده يوم اشعاره وتقليده ونحره فيتجنّب الباعث ما يتجنّبه المحرم بعد اللَّبس والنّزع وكشف الرّاس على صورة المحرم من دون تلبيته من ذلك اليوم إلى زمان الوعد بالذّبح من يوم النّحر ان كان والَّا فإلى مضىّ زمانه بل الأحوط له الكفّارة بفعل ما يوجبها على المحرم بل الأولى ذبح بقرة للبس الثياب لو فعله للتقيّة بل الأولى اجراء هذه الأحكام على باعث ثمن الهدى والمدار على التّخمين في الوصول إلى الميقات ويستحبّ أيضا كيفيّة أخرى تقوم مقام الحجّ في كلّ سنة بان يبعث مع أحد من اخوانه ثمن اضحيّة ويأمره ان يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه والأولى أن تكون كثياب المحرم وتهيّأ واتى المسجد ولا يزال في الدّعاء حتّى تغرب الشّمس واللَّه العالم والهادي والحمد للَّه ربّ العالمين اوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا في سنة 1318
[1] لا يترك ظم طبا دام مجده [2] لا يترك ظم طبا مدّ ظلَّه
187
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 187