responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 185


تحلَّل وأتم باقي الأفعال فإن لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلَّل بالهدى مكانه وأولى من ذلك لو كان الصدّ عن منى ومكَّة ولو صدّ عن مكَّة خاصّة بعد الإتيان بافعال منى فان اتى بالطَّواف والسّعى في تمام ذي الحجّة ولو بالأستنابة صحّ حجّه والَّا فالأقوى التحلَّل بهدى والأحوط البقاء على احرامه بالنّسبة للنّساء والطَّيب والصّيد حتّى يأتي بباقي المناسك ولا يتحقّق الصّدّ بالمنع من العود إلى منى لرمى الجمار الثّلاث والمبيت بها بل يحكم بصحّة الحجّ ويستنيب في الرّمى تلك السّنة مع الإمكان والَّا ففي القابل وان كان المصدود معتمرا بعمرة تمتّع تحقّق صدّه بمنعه من دخول مكَّة وبمنعه بعد الدّخول من الإتيان بالأفعال ولو بعضها بل هو كك في العمرة المفردة حتّى لو صدّ منها بعد التّقصير عن طواف النّساء جرى عليه حكم المصدود وان كان الأحوط البقاء على احرامه بالنّسبة اليهنّ خاصّة ثمّ انّ التّحلَّل بالهدى للمصدود رخصة لا عزيمة فيجوز له التحلَّل بالعمرة في كلّ مقام يجوز له ذلك بدون صدّ ولا دم عليه بفوات الحجّ وان كان هو الأحوط ولو حبس بدين فإن كان قادرا عليه ولم يدفعه لم يتحلَّل بالهدى وان عجز عن أدائه تحلَّل بالهدى والأحوط مراعاة محلَّل غير المصدود له أيضا ويتحقّق الصدّ بالحبس ظلما على مال أو على الحجّ نفسه ولو صابر المصدود حتّى فات الحجّ لم يجز له التّحلل ح بالهدى سواء كان ذلك منه لرجاء زوال العذر أو لا بل يتحلَّل بعمرة مفردة كغيره ممّن يفوته الحجّ ولآدم عليه للفوات كما عرفت وان كان هو الأحوط وعليه تدارك الحجّ ان كان قد استقرّ عليه قبل ذلك أو كان باقيا على الاستطاعة والَّا فإن كان ندبا فلا وان وجب بالشّروع وكذا ما وجب عليه في عامه ولم يتحقّق التّقصير وذهب استطاعته ولو استمرّ المنع عن مكَّة بعد الفوات تحلَّل من العمرة بالهدى بل لو صار إلى بلده ولم يتحلَّل وتعذّر العود في عامه لخوف الطَّريق كان له التحلَّل بالذّبح في بلده وان كان الأحوط خلافه ولو علم انكشاف العدوّ قبل الفوت لم يجز قبل له التّحلَّل نعم لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز له التّحلل فضلا عمّن كان يرجوه وان كان الأحوط البقاء على احرامه كما في غيره من ذوى الأعذار فإذا لم يتحلَّل وانكشف العدوّ ولم يفت الوقت اتمّ نسكه ولو اتّفق الفوات تحلَّل بعمرة ولو تحلَّل فانكشف العدوّ والوقت متّسع للإتيان به وجب الإتيان بحجّ الإسلام مع بقاء الشّرائط ولا يشترط في بقاء وجوبه الاستطاعة من

185

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست