responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 184


في استعمال الطَّيب بجهالة والتصدّق بكفّ من طعام في تقليم ظفر من أظفاره ناسيا وبما سمعته في سقوط الشّعر منه بلا قصد بل يستحبّ له إذا فرغ من مناسكه وأراد الخروج من مكَّة شراء تمر بدرهم ثمّ التصدّق به ليكون كفّارة لما اكل أو دخل عليه في احرامه ممّا لا يعلم به وامّا الصّيد فتثبت فيه الكفّارة مع السّهو والجهل بل الظَّاهر ثبوت الكفّارة به على المجنون فيخرجها بنفسه ان افاق والَّا فوليّه نعم لو كان مجنونا احرم به الولىّ فالكفّارة على الولىّ مثل الصّبى واللَّه العالم والحمد للَّه ربّ العالمين < صفحة فارغة > [ تكملة في الصّدّ والاحصار ] < / صفحة فارغة > تكملة في الصّدّ الَّذى هو الامتناع عن فعل النّسك الَّذى احرم له بالعدوّ والاحصار الَّذى هو الامتناع كذلك بالمرض فالمصدود الَّذى تلبّس باحرام الحجّ ثمّ صدّ تحلَّل بمحلَّله من كلّ ما احرم منه حتّى النّساء إذا لم يكن له طريق غير موضع الصّد أو كان له وقصرت نفقته امّا إذا لم تقصّر وجب عليه سلوكه واستمرّ على احرامه وان كان أطول بل لو خشي الفوات ح لم يتحلَّل وصبر حتّى يتحقّق ثمّ يتحلَّل بعمرة مفردة كغيره ممّن يفوته الحجّ بغير الصدّ ولا يجوز له التّحلل بخوف الفوت بل ولا بالعلم به قبل تحقّقه على الأصحّ ثمّ يأتي بالحجّ في القابل واجبا ان كان الحجّ واجبا عليه وجوبا مستقرّا أو كان مستطيعا في السّنة القابلة والَّا اتى به ندبا ولا يتحلَّل المصدود الَّا بعد ذبح الهدى أو نحره في محلّ صدّه أو يبعثه وزمان النّحر من حين الصدّ إلى ضيق الوقت عن الحجّ ولا يجب عليه التّاخير إلى حصول الضّيق وان ظنّ [1] انكشاف الصدّ قبله الَّا انّ الأحوط الذّبح أو النّحر في يوم النّحر وامّا مكانه فيجوز في الحلّ والحرم بل في بلده والأحوط وجوب نيّة التحلَّل عند الذّبح وان كان الأقوى خلافه كما انّ الأحوط الحلق [2] أو التّقصير ايض وان كان الأقوى عدم اعتبار شئ منهما ولو كان قد ساق هديا ثمّ صدّا واحصر كفاه ما ساقه عن هدى التّحلل وان كان هو الأحوط ولا بدل لهدى التّحلل اختيارا ولا اضطرارا فيبقى على احرامه ح مع العجز [3] إلى أن يقدر عليه اتمام النّسك ولو عمرة ويتحقّق الصّدّ عن الحجّ بالمنع عن الموقفين بل يتحقّق أيضا بالمنع عما يفوت الحجّ بفواته منهما كما عرفت الحكم فيه في الأقسام الثّمانية ولا يجب الصّبر عليه حتّى يفوته الحجّ ولو وقف العامّة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم دوننا ولم يمكن التاخّر عنهم فهو بحكم من فاته الحجّ لا بحكم المصدود وان كان الأحوط اجراء الحكمين عليه ولو صدّ بعد ادراك الموقفين عن نزول منى خاصّة استيناف في الرّمى والذّبح كما في المريض ثمّ حلق و



[1] صدق الصدّ مع ظنّ الانكشاف مشكل فلا يترك الاحتياط بالتأخير ح ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[2] لا يترك ظم طبا
[3] والأحوط الاتيان بالبدل ايض ظم طبا

184

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست