responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 183


واحدة وكذا في ثلاث الصّدق ولا شئ في الفسق سوى الاستغفار ولكن يستحبّ له الصّدقة بشئ بل بالبقرة واللَّه العالم السّابع قلع شجر الحرم غير المستثنى ولو كان القالع حلالا وفى الكبيرة بقرة والصّغيرة شاة وابعاضها قيمته الَّا إذا أعادها إلى مكانها أو مساويه في الجودة والَّا ففي الحرم وقد عادت على ما كانت عليه والَّا بان جفّت ولم تفدها الإعادة فالكفّارة بحالها ولا كفّارة في قلع الحشيش وان اثم الَّا ما استثنى وان كان الأحوط الصّدقة بما يتيسّر وأحوط منه ضمانه بقيمته واللَّه العالم تتمّة إذا اجتمعت أسباب الكفّارة مختلفة كالصّيد واللَّبس وتقليم الأظفار والطَّيب لزم عن كلّ واحد كفّارة سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر بل لو كرّر السّبب الواحد وكان كالصّيد والوطئ ونحوهما ممّا لم يفرق الشّرع ولا العرف في صدق السّبب من مسمّاه بين اتحاد المجلس والوقت وتعدّدهما وتخلَّل التّكفير وعدمه لزمه أيضا لكلّ مرّة كفّارة فلو كرّر الايلاج والأخراج في المؤطؤة الواحدة في المجلس الواحد تكرّرت [1] الكفّارة نعم لو لم ينزع الذّكر من الفرج كان وطيا واحدا وان تكرّر الانزال منه والتّحريك بالذّهاب والأياب امّا لو كرّر الحلق فإن كان في وقت واحد لم تتكرّر الكفّارة نعم ان كان الحلق في وقتين بان حلق بعض رأسه غدوة والاخر عشيّة تكرّر الكفّارة ولو لبس ثيابا متعدّدة واحدا بعد واحد تكرّرت الكفّارة وان كان في مجلس واحد وكانت الثّياب من صنف واحد بل لو كرّر لبس الثّوب الواحد بان نزعه ثمّ لبسه وهكذا تكرّرت أيضا بل لو لبس الثّياب المتعدّدة دفعة واحدة تكرّرت أيضا على الأصحّ ولو تطيّب مرّة بعد أخرى تعدّدت أيضا امّا إذا جمع أنواعا من الطَّيب وتطيّب به دفعة فلا تعدّد وكذا لو تكرّر منه تناول الطَّيب في وقت واحد على وجه يعدّ تطيّبا واحدا ولو قبّل متعدّدا بان نزع فاه ثمّ عاد فقبّل تكرّرت أيضا بل الأحوط ان لم يكن أقوى تكرّرها يتكرّر التقبيل وان لم ينزع فاه وبالجملة فالمدار على صدق تعدّد السّبب عرفا واتّحاده وكلّ محرم لبس أو اكل عامدا عالما ما لا يحلّ اكله أو لبسه ولم يكن له مقدّر شرعي كان عليه دم شاة بل هو كك في كلّ محرّم على المحرم ممّا لم ينصّ [2] على عدم الكفّارة فيه أو نصّ على انّ فيه دما من غير تعيين نعم لا كفّارة على السّاهى والنّاسى والجاهل في غير الصّيد وان استحبّ اطعام مسكين



[1] مع فرض صدق تعدّد الوطي ظم طبا
[2] محلّ اشكال وان كان أحوط ظم طبا

183

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست