نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 182
الحاق الحلق بل مطلق الإزالة بالنتف بل الأحوط اجراء حكم البعض على الكلّ والمدار على صدق مسمّى حلق الرّأس امّا مع عدمه فالأحوط الدّم مع المساواة لنتف الإبطين أو أزيد والصّدقة بمهما كان فيما دون ذلك ولا فرق في ترتّب الفدية على المحرم بالحلق بين فعله بنفسه أو بغيره مع الأذن له سواء كان الخالق محلَّا أو محرما امّا إذا لم يأذن له فحلق رأسه على وجه لا يستند الفعل اليه ولو بالرّضا منه فلا فدية على أحد منهما كما لا فدية على المحرم الحالق للمحلّ ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ ولو شعره أطعم كفّا من طعام ويستحبّ الكفّان ولو فعل ذلك في الوضوء بل مطلق الطَّهارة ولو التيمّم لم يلزمه شئ وان كان الأحوط الكفّ ايض بل الدّم لو كان السّاقط كثيرا وفى التّظليل سائرا ولو لضرورة شاة والأحوط الصدقة مع ذلك بمدّ عن كلّ يوم وأحوط منه شاة لكلّ يوم على المختار نعم الظَّاهر تعدّد الشّاة بتعدّد النّسك كما في العمرة والحجّ بل الأحوط تعدّدها في المضطرّ بتعدّد السّبب كما لو ظلَّل مثلا للصّداع ثمّ ارتفع فكشف ثمّ اصابه سبب اخر اقتضى التّظليل بل لو عاد عليه ذلك السّبب تعدّد أيضا وان لم يكن قد كفّر للأوّل بل الأحوط ذلك أيضا في المختار لو عصى فظلَّل ثمّ تاب ثمّ عاد وكذا تجب الشّاة لو غطَّى رأسه بثوب مثلا أو طيّنه بطين ستره أو ارتمس في الماء أو حمل على رأسه ما يستره بل الأحوط تعدّدها لكلّ يوم على المختار وان كان الأقوى خلافه نعم لو كرّر المختار التّغطية تعدّدت وان كان في مجلس واحد ولا تتعدّد بتعدّد الغطاء ولا فدية بستر بعض الرّأس بحيث لا يخرجه عن كونه مكشوفا كالنّقطة من الطَّين وعصام القربة والخيط ونحو ذلك نعم تتحقّق التّغطية بالسّائر ولو الرّقيق الَّذى يحكى ما تحته واللَّه العالم السّادس الجدال وفى المكذب منه مرّة شاة ومرّتين بقرة وثلاثا بدنة وفى الصّدق منه ثلاثا شاة ولا كفّارة فيما دون ذلك وان وجب [1] الاستغفار والتّوبة ولا يعتبر توالى الأيمان [2] الثّلاث في الأخير فضلا عن الأوّل ولو اضطرّ إلى اليمين لأثبات حقّ أو نفى باطل فلا كفّارة ولا اثم وان كان الأحوط ذلك نعم لو أريد به اكرام أخيه لو قال له لا تفعل فحلف على الفعل مرارا لا كفّارة والظَّاهر انّ وجوب البقرة بالمرّتين والبدنة بالثّلاث إذا لم يكن كفّر عن السّابق فلو كفّر عن كلّ واحدة فالشّاة ليس الَّا أو ثنتين فالبقرة ولو كنّ أزيد من الثّلاث ولم يكن قد كفّر فليس الَّا
[1] على الأحوط ظم طبا [2] على الأحوط ظم طبا دام ظلَّه
182
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 182