responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 181


التّكفير دم واحد ولو كان كلّ واحد منهما في مجلس لزمه دمان والأحوط ثبوت الدّم ببلوغ الخمسة كما انّ الأحوط ان لم يكن أقوى في اليد النّاقصة إصبعا ذلك أيضا والأحوط اعطاء حكم الأصليّة لليد الزّائدة بل وكذا الأصبع الزّائدة وان كان الأقوى [1] خلافه ولو تخلَّل التكفير عن السّابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشّاة تعدّد المدّ بحسب تعدّد الأصابع ولو كفّر بشاة لليدين أو الرّجلين ثمّ أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى ولو قلم تمام اليدين واحدى الرّجلين مثلا في مجلس واحد أو بالعكس فالأحوط المدّ للزّائد على العشرة مع الشّاة والفدية لكلّ ظفر ولو قلم من كلّ من اليدين والرّجلين ما ينقص عن المجموع ولو يسيرا وجبت الفدية لكلّ ظفر وبعض الظَّفر كالكلّ في الأحوط نعم لو قصّه دفعات مع اتّحاد المجلس لم تتعدّد الفدية ولو تغاير فالأحوط التعدّد ولو أفتاه مفت خطئا بتقليم ظفر فقلم وادماه لزم المفتى شاة وان لم يكن محرما بل ولا من أهل الاجتهاد نعم يعتبر صلاحيّة للأفتاه بزعم المستفتى ولو تعمّد المستفتى الأدماء فلا شئ على المفتى والأحوط قبول قول المستفتى في الأدماء وان كان الأقوى خلافه كما أن الأحوط الكفّارة على المفتى لو أفتى غيره فقلم السّامع فادمى وان كان الأقوى خلافه ولا ضمان على المفتى لو أفتى بالأدماء أو بغيره من المحظورات وان كان هو الأحوط والأقوى وجوب الشّاة الواحدة على المفتين اجمع إذا كان استناد القلم إلى فتواهم لا سيّما إذا كان الفتوى منهم دفعة وان كان الأحوط العدد بقلع الضّرس بل والسّن وان لم يدم [2] الرّابع لبس المخيط من لبسه حال الأحرام عامدا عالما كان عليه دم شاة بل لو اضطرّ إلى لبس ثوب يتقى به الحرّ أو البرد كان عليه ذلك أيضا وان جاز له ذلك حتّى السّراويل بل [3] الأحوط ذلك أيضا لو لبس الخفّين أو الشّمشك ولو مضطرّا والأحوط شمول اللَّبس للتوشّح والحاق الدّرع المنسوج ونحوه بالمخيط وكذا القباء إذا لبسه المضطرّ غير مقلوب والطَّيلسان إذا زرّه الخامس حلق الرّأس وفى حلق شعره عامدا عالما بل مطلق ازالته شاة أو اطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان أو صيام ثلاثة ايّام ولو لغير ضرورة وان كان [4] الأحوط ح الشّاة كما انّ الأحوط أحد الثّلاثة [5] في شعر البدن عدا الإبطين امّا هما ففي نتفهما دم وفى أحدهما [6] اطعام ثلاثة مساكين والأحوط الدّم أيضا في قصّ الشّارب وحلق العانة كما انّ الأحوط والأقوى



[1] لا يترك ؟ ؟ ؟ ظم طبا دام ظله
[2] مط والأحوط بل الأقوى التكفير بشاة صدر الأقوى عدم الوجوب وان كان أحوط ظم طبا
[3] وان كان الأقوى عدمه مع الاضطرار ظم طبا
[4] لا يترك ظم طبا دام مجده
[5] والأحوط اختيار الشاة ظم طبا
[6] الأحوط الدّم أيضا ظم طبا

181

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست