نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 180
المرجع في الثّلثة إلى العرف ولا فرق في الحكم المزبور بين قاصد الامناء وغيره والشّهوة وعدمها وغير معتاد الأمناء بذلك ومعتاده وان كان الأحوط في الأخير والأوّل اجراء حكم الاستمناء عليه مع ذلك ولو نظر إلى امرأة أو مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شئ وان امنى مع عدم اعتياده وعدم قصده امّا معهما فالمتّجه البدنة كما لو نظر إليها بشهوة فامنى ولو مسّها بشهوة كان عليه شاة وان لم يمن وان كان [1] الأحوط البدنة مع الأمناء ولو قبّل امرأة بغير شهوة كان عليه شاة ولو كان بشهوة كان عليه بدنة ولو قبّلها وقد طاف طواف النّساء ولكن لم تطف استحبّ له اهراق دم شاة من عنده ولا شئ على قبلة الأمّ ونحوها ممّا هي قبلة رحمة ولو امنى عن ملاعبته بامرأة كان عليه بدنة بل وعليها إذا كانت مطاوعة ولو استمع من يجامع فامنى من غير نظر إلى الأمرءة لم يلزمه شئ وكذا لو استمع كلام امرأة فامنى مع عدم الاعتياد بل ومعه وان كان الأحوط اجراء حكم الأستمناء عليه وكذا لا شئ لو نظر إلى الرّجل المجامع أو إلى الذّكرين المتجامعين أو ذكر وبهيمة فامنى ولو حجّ أو اعتمر تطوّعا فافسد بالجماع مثلا ثمّ احصر كان عليه بدنة للأفساد ودم للأحصار وكفاه قضاء واحد في سنته أو في القابل وقضاء كل حجّ فاسد على الفور وان لم يكن حجّ الإسلام ونحوه ممّا هو فورىّ الثّانى الطَّيب وفيما يحرم منه على المحرم ابتداء واستدامة دم شاة مع العلم والعمد من غير فرق بين الأكل والشّم والنّجور والتّداوى وغير ذلك ممّا يحرم عليه منه بل استعمل دهنا مطيّبا ولو في حال الضّرورة ولو سعوطا أو احتقانا وجبت الشّاة نعم ان كان عليه أو على ثوبه وسهى عن ازالته إلى أن احرم أو وقع عليه وهو محرّم أو سهى فتطيّب وجبت ازالته بنفسه أو بغيره ولا كفّارة عليه بغسله بيده وان كان الأولى [2] غسل الحلال له بل لا يبعد تعيّنه إذا كان غسله بيده يستلزم بقاء الطيب بيده ولا باس بخلوق الكعبة وان كان فيه زعفران وكذا لا باس بالفواكه كالأترج والتفاح والرّياحين كالنّيلوفر والورد ونحوهما بناء على تحريم ذلك ونحوه على المحرم وان الأحوط الكفّارة به أيضا كما انّ الأحوط التكفير بالدّم بالأدّهان بالسّمن ونحوه ممّا يجوز اكله للمحرم وان كان الأقوى العدم الثّالث قلم الأظفار ففي كلّ ظفر مدّ من طعام إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين و ح ففي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد إذا لم يتخلَّل