نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 179
إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)
الفرق في الأمة بين المكرهة والمطاوعة [1] ولو كانت محرمة بغير اذنه لم يكن عليه الكفّارة وكذا لو لاط بغلام [2] المحرم باذنه وان كان هو أفحش والأحوط جريان الحكم في الزّوجة ايض وفى صورة [3] العكس وان كان الأقوى خلافه ولو جامع المحرم قبل طواف الزّيارة لزمه بدنة فان عجز فالأحوط ان لم يكن أقوى بقرة فان عجز فشاة كما انّ الأحوط [4] ان لم يكن أقوى لمن عجز عن البدنة بالوطي قبل المشعر البقرة فإن لم يجد فسبع شياة ثمّ الإتيان بالبدنة عند التمكَّن منها وإذا تجاوز المحرم النّصف من طواف النّساء ثمّ واقع لم تلزمه الكفّارة وبنى على طوافه والأحوط اعتبار خمسة أشواط منه في ذلك بل الأحوط وجوبها بالمواقعة قبل التّمام ولو شوطا ولو عقد المحرم لمحرم امرأة ودخل فعلى كلّ واحد منهما بدنة مع علمهما بالأحرام والحرمة بل الأحوط [5] ان لم يكن أقوى ذلك مع الجهل أيضا بل لو كان العاقد للمحرم محلَّا عالما بالحرمة والأحرام ودخل بها وجبت عليه فضلا عن الدّاخل بل وجبت أيضا على الأمرءة ان كانت محلَّة إذا كانت قد علمت انّ الَّذى تزوّجها محرم بل لا يبعد الحاق المحلّ المتزوّج محرمة عالما بها بذلك أيضا ولو عقد المحرم الأمرة المحرمة للزّوج الحلال ففي ثبوت البدنة على العاقد وجه موافق للأحتياط ولكن الأقوى العدم هذا كلَّه في البدنة وامّا وجوب الإتمام والقضاء فهو مختصّ بغير العاقد ولو جامع في احرام العمرة المفردة قبل السّعى فسدت عمرته وعليه بدنة وقضائها في الشّهر الدّاخل وامّا لو كانت عمرة تمتّع فالأحوط قطعها واستيناف عمرة متمتّع بها من الميقات مع سعة الوقت ومع ضيقه الإتيان بحجّ [6] افراد وعمرة مفردة ثمّ الإتيان بحجّ تمتّع من قابل وان كان الاكتفاء باتمام العمرة والحجّ [7] لا يخ من قوّة هذا كلَّه في الجماع قبل السّعى امّا إذا كان بعده فلا فساد في عمرة التمتّع وان وجب عليه بدنة للمؤسر وبقرة للمتوسّط وشاة للمعسر بل ولا فساد في المفردة بذلك أيضا على الأصحّ ثمّ الأقوى وجوب اتمام العمرة المفردة الفاسدة ثمّ استينافها كالحجّ الفاسد بل الظَّاهر كون الأولى هي الفرض والثّانية عقوبة نحو ما سمعته في الحجّ و ح فالمراد بالفساد النقصان لا المعنى المصطلح والأحوط ان لم يكن أقوى الإتيان بالعمرة المستانفة في الشّهر الدّاخل ولو نظر إلى غير أهله فامنى كان عليه بدنة ان كان مؤسرا وان كان متوسّطا فبقرة وان كان معسرا فشاة و
[1] الأحوط في المطاوعة إذا كانت عالمة بالحرمة ثبوت الكفارة عليها أيضا ومع كونه قبل المشعر الحج من قابل أيضا ظم طبا مد ظله [2] لكن الأحوط الكفارة ظم طبا دام ظله [3] وهو ما لو كان محرما والأمة أو الزوجة محلة فأكرهته أو طاوعتها ظم طبا مد ظله [4] لا يجب هذا الاحتياط نعم يجب الإتيان بالبدنة عند التمكن ظم طبا [5] لا يجب هذا الاحتياط ظم طبا مد ظله [6] بعد إتمام تلك العمرة م طبا دام مجده [7] لا يترك الاحتياط بالإتيان بالحج من قابل أيضا بل بالتفريق المذكور سابقا ظم طبا دام ظله
179
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 179