responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 17


لحرمته قطع بمقراض ونحوه كما انّه يتعيّن الغسل مع فرض تعذّر القرض أو فساد ساتريّة الكفن به مثلا ولو تنجّس معظم الكفن بحيث يفحش قرضه وكان متعذّرا فإن كان قبل الوضع في القبر ابدل بل وكذا بعد الوضع فيه مع الإمكان في الأحوط ان لم يكن أقوى والَّا دفن فيه الفصل الرّابع كفن المرأة على زوجها الموسر وان كانت ذات مال سواء كانت مدخولا بها أم لا صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة حرّة بل وأمة دائمة بل ومنقطعة [1] مطيعة بل وناشزة بل ومطلَّقة رجعيّة بخلاف البائن بل والمحلَّلة كما لا فرق في الزّوج بين الصّغير والكبير والمجنون والعاقل وان وجب الدّفع على الولىّ ح نعم يسقط عن الزّوج مع الأعسار الَّذى هو بمعنى عدم ملك الأزيد من المستثنيات في الدّين أزيد من قوت يوم وليلة له ولعياله حتّى بملاحظة ما انتقل منها اليه أو كان العقد متعة لا ارث فيه فيكون في أصل تركتها حتّى لو أيسر بعد الدّفن ولو أعسر بالبعض وجب ما تيسّر منه فالأقوى مزاحمة وجوب الكفن حقّ الدّيان والنّفقة [2] الواجبة ونحوهما من الحقوق المالية نعم لو كان قد تعلَّق حقّ الدّين في المال بحجر لفلس قبل موت الزّوجة سقط وجوب الكفن وكذا لو كان مال الزّوج مرهونا لم يجب تكفينها الَّا ان يبقى بعد الدّين بقيّة ولو اقترن موت الزّوج والزّوجة سقط الكفن عن الزّوج ولو لم يكن عنده الَّا كفن واحد قدّم عليها حتّى لو كان قد وضع عليها نعم لو دفنت اختصّت به وان لم يخرج بذلك عن ملكه فلو اتّفق وجوده وتلفها بأكل سبع مثلا رجع اليه ولا يلحق بالزّوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب فيدفن ح عاريا مع عدم الباذل نعم يجب الكفن للمملوك على السّيد [3] [4] من غير فرق بين القنّ والمدبّر وامّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الَّذى لم يتحرّر منه شئ والَّا كان بالنّسبة والأحوط ان لم



[1] فيه تامّل صدر دام ظله العالي
[2] عدا ما مرّ من قوت يوم وليلة له ولعياله ظم طبا مدّ ظله
[3] الأشبه الأمة المزوّجة فعلى زوجها كما مرّ ظم طبا مدّ ظله
[4] الا المزوّجة بالحرّ فعلى زوجها صدر مد ظله العالي

17

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست