responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 178


شاة في كفّارة الصّيد وعجز عنها أطعم عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة ايّام والأحوط كونها في الحجّ والطَّعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محلّ الأخراج نعم لا يتعيّن عليه الصّوم في مكان مخصوص واللَّه العالم الفصل الثّامن في باقي المحظورات الَّتى تترتّب عليه الكفّارة وهى سبعة الأوّل الاستمتاع بالنّساء من جامع زوجته ولو أمة بالمنقطع محرما بالحجّ فرضا أو ندبا قبل المشعر بعد عرفة ولو بغيبوبة الحشفة في الفرج قبلا أو دبرا عامدا للجماع عالما بالتّحريم كان عليه اتمامه وبدنة والحجّ من قابل والظَّاهر انّ الأولى فرض والثّانية عقوبة ولكن الأحوط مراعاة الثمرة على التقديرين فلو مات قبل التّمكن مثلا سقط على المختار والأحوط القضاء عنه كما انّ الظَّاهر ترتّب [1] الأحكام المزبورة على الزّنا واللَّواط فضلا عمّا لو جامع أمته و ح فلو وطئ الخنثى المشكل في الدّبر ترتّب الحكم بخلاف ما لو وطئها في القبل خاصّة أو وطئ البهيمة على الأصحّ ولا شئ على الجاهل بالحكم والنّاسى للإحرام والمكره ولو كانت امرأته مثلا محرمة وطاوعته ترتبت عليها الأحكام المزبورة وفرق بينهما في حجّة الإتمام وحجّة القضاء إذا حجّا على تلك الطَّريق إلى قضاء المناسك والأولى إلى أن يرجعا إلى مكان الخطيئة بل الأحوط ذلك في حجّة الإتمام والمراد بالأفتراق ان لا يخلوا والَّا معهما ثالث صالح لعدم وقوع المواقعة مع وجوده بخلاف غير المميّز ونحوه ممّا لا يمنع حضوره حصولها ولو أكرهها كان حجّها ماضيا كالعكس وكان عليه كفّارتان ولو جامع عالما عامدا بعد الوقوف بالمشعر قبل ان يطوف طواف النّساء أو طاف منه ثلاثة أشواط [2] فما دون أو جامع في غير الفرجين [3] كالتفخيذ ونحوه وان لم ينزل كان عليه بدنة لا غير وان صحّ حجّه ولو حجّ في القابل بسبب الإفساد فافسد لزمه ما لزمه اوّلا وهكذا فإذا جاء بعد ذلك بحجّة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء اخر وان افسد عشر حجج وكذا لا يتكرّر عليه القضاء يتكرّر الجماع في الأحرام الواحد وكذا تجب البدنة خاصّة بالأستمناء باليد أو غيرها فامنى وان كان [4] الأحوط القضاء أيضا ولو جامع محلَّا أمته المحرمة باذنه عالما مختارا تحمّل عنها الكفّارة بدنة أو بقرة أو شاة مخيّرا بينهما مع القدرة عليها وان كان معسرا لم يقدر الَّا على الشّاة فشاة أو صام ثلاثة ايّام والأحوط تعيّن البدنة عليه مع القدرة والَّا تخيّر بين الشّاة والصّيام والأحوط ان لم يكن أقوى عدم



[1] محلّ اشكال ولكن لا يترك الاحتياط ظم طبا دام ظلَّه
[2] بل ما لم يتجاوز النّصف ظم طبا دام ظلَّه
[3] قبل الوقوف ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[4] لا يترك ظم طبا

178

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست