responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 177


باشر الأكل ومقدّماته وجب الشاة والدّرهم والأحوط [1] الإرسال معهما ولو انتقل إلى المحلّ بغير الشّراء وبذله للمحرم فكسره واكله فالأحوط ان لم يكن أقوى وجوب الدّرهم على المحلّ والشّاة على المحرم والأحوط [2] مع ذلك قيمة البيض والأرسال مع فرض تولَّيه الكسر ولا يترتّب على المحلّ شئ لو كان المشترى غير البيض وان كان أعظم كالنّعامة نعم تجب القيمة أو المنصوص على المحرم ولا يملك المحرم ما معه من الصّيد بسبب قهرىّ فضلا عن الأختيارى بل لو كان معه صيد حال احرامه زال [3] ملكه عنه امّا إذا كان نائيا عنه كما إذا كان في بلاده فالأقوى ملكه له ابتداء بالسّبب الأختيارىّ كشراء الوكيل فضلا عن القهرىّ وفضلا عن استدامة الملك و ح فليس للمحرم قبض الصّيد من البايع أو الواهب ونحوهما بل ولا من التّركة فان قبض وتلف في يده فعليه الجزاء للَّه تعالى والقيمة للمالك البايع دون الواهب ويبقى الموروث على ملك الميّت إذا لم يكن وارث [4] غيره فإذا احلّ دخل الموروث في ملكه ان لم يكن في الحرم وان كان معه مثله في الإرث فان أحل قبل قسمة التّركة شارك في الصّيد والَّا فلا وان لم يكن معه الَّا وارث ابعد اختصّ هو بالصّيد وهو بغيره ويتعيّن للمشترى الأرش [5] أو الانتظار للأخلال لو احرم البايع بعد بيعه الصّيد ولو استودع صيدا محلَّا ثمّ أراد الودعي الأحرام سلَّمه إلى المالك ثمّ إلى الحاكم ان فقد المالك فان تعذّر فإلى ثقة فان تعذّر الثقة ففي الإرسال والضّمان أو الحفظ وضمان الفداء ان تلف اشكال والأولى عدم الأحرام حتّى يردّه إلى مالكه ولو كان عنده إلى أن احرم ردّه إلى مالكه أو وليّا والأحوط ضمان الفداء ولو اضطرّ المحرم إلى اكل الصّيد لمخمصة جاز اكله ويضمنه ولو كان عنده مع الصّيد ميتة اكل الصّيد وفدى في الحال والَّا ثبت في ذمّته من غير فرق في ذلك بين الصّيد المذبوح في الحلّ وغيره حتّى لو تمكَّن المحرم من الأصطياد بل وان كان في الحرم فيصيده ويذبحه ويأكله مقدّما له على الميتة وإذا كان الصّيد مملوكا ضمنه لمالكه بقيمته وقيمة أخرى أو فدائه المنصوص للفقراء على الأصحّ وكلَّما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمنى ان كان حاجّا امّا إذا كان معتمرا بعمرة مفردة أو متمتع بها فإن كان فداء صيد ذبحه أو نحره بمكَّة وان كان غيره تخيّر بينها وبين منى ولكنّ الأحوط مكَّة أيضا وكلّ من وجب عليه



[1] بل وجب الشاة والارسال والأحوط الدرهم معهما ظم طبا مد ظلَّه
[2] لا يترك بل وكذا عدم التملك ابتداء فان كانالصيد صعه ظم طبا دام ظلَّه
[3] مشكل بل وكذا عدم التملك ابتداء فإن كان الصيد معه ظم طبا دام ظلَّه
[4] بل لا يبعد البقاء على ملك الميّت مط إلى أن يزول المانع فيملكه ظم طبا دام ظله
[5] يعنىفيما لو كان الصّيد معيبا ظم طبا

177

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست