responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 176


وكلما تكرّر من المحرم من الجناية على الصّيد نسيانا للإحرام وجب عليه ضمانه فتكرّر الكفّارة ح بتكرّره وكذا لو كان خطاء بان أراد قتل غير الصّيد فقتله أو ضرب من غير قصد للضّرب بل وكذا ان كان عن جهل بالحكم الشّرعى على الأقوى امّا إذا تعمّد وجبت الكفّارة للاوّل دون غيره الَّذى يرجع إلى انتقام اللَّه تعالى حتّى لو كان الأوّل جرادة والثّانى نعامة ولكن الأحوط التّكرار نعم الظَّاهر اختصاص ذلك بالمحرم دون المحلّ في الحرم فيتكرّر بتكرّره مطلقا وبالأحرام الواحد دون الأحرامين فيتكرّر بتكرّره وان تقارب زمانهما بان كان في اخر الأوّل واوّل الثّانى فضلا عن الأحرامين في عامين بل لا فرق في التّكرار فيهما بين ارتباط أحدهما بالأخر كحجّ التمتّع وعمرته وعدمه كحجّ الأفراد وعمرته كما انّه لا فرق في عدم التّكرار في العمد بين تخلَّل التكفير وعدمه نعم يعتبر فيه كونه عقيب عمد امّا إذا كان عقيب الخطأ وجب التّكرار كالعكس ويضمن المحرم والمحلّ في الحرم الصّيد بقتله عمدا بمعنى العلم بانّه صيد ويقتله ذاكرا للإحرام عالما بالحكم أو لا مختارا أو مضطرّا سوى ما تقدّم من الجراد الَّذى يشق التحرّز عنه وما صال عليه من السّباع بل وسهوا بمعنى كونه غافلا عن الأحرام أو الحرمة أو عن كونه صيدا بل وخطأ بان قصد شيئا فاخطائه إلى الصّيد فاصابه بل لو قصد التّخليص من السّبع ونحوه فقتله خطأ ضمنه أيضا وكذا لو رمى صيدا فمرق السّهم فقتل اخر ولا فرق في مقدار الكفّارة بين العامد وغيره وان كان الأحوط المضاعفة للاوّل ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فاكله المحرم كان على المحلّ عن كلّ بيضة درهم وعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة من غير فرق فيهما بين الحلّ والحرم وان كان الأحوط وجوب أكثر الأمرين من القيمة والدّرهم [1] على المحرم لو كان الأكل منه في الحرم بل الأحوط [2] الجمع بين الشّاة للأكل والأرسال لو كان قد كسره وهو ان كان في الحلّ نعم لو اشتراه مطبوخا لم يكن على المحرم غير الشّاة وان كسره بنفسه ولو طبخه المحرم ثمّ كسره واكله فالظَّاهر وجوب الشّاة خاصّة والأحوط [3] وجوب الإرسال معها ولو كسره له محلّ بعد ان كان مطبوخا واكله المحرم وجبت الشّاة أيضا وليس على الكاسر شئ وان كان محرما على الاصحّ ولو كان المشترى للمحرم محرما فالأحوط الدّرهم وأحوط منه [4] الشّاة معه ولو اشترى المحرم بنفسه من محلّ و



[1] بل الشّاة والقيمة وهذا الاحتياط لا يترك ظم طبا دام ظلَّه
[2] لا يترك وان كان في الحرم يعطى القيمة ايض على الأحوط ظم طبا دام مجده
[3] لا يترك ظم طبا
[4] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا دام مجده

176

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست