responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 175


الحرم لمكان بعض الفرع فيه وان كان الأصل في الحلّ ومن دخل الحرم بصيد [1] حىّ وجب عليه ارساله بل لو اخرجه من الحرم فتلف كان ضمانه عليه سواء كان التّلف بسببه أم بغيره ولو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتّى يكمل ريشه ثمّ يرسله ويجوز استيداعه ولو من امرأة والأحوط اعتبار العدالة ولو توقّف قبوله على اجرة وجبت كما تجب المؤنة أيضا عليه زمان بقائه ولو ارسله قبل ذلك ضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله ولا باس بالحاق غير الطَّير به في ذلك ولو كان هو الَّذى نتف ريش الطَّير كان عليه الأرش مع وجوب حفظه حتّى يكمل ريشه ويجوز للمحلّ صيد حمام الحرم وهو في الحلّ على الأقوى وان كان الأحوط خلافه ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة والأحوط ان لم يكن وأقوى ان يكون باليد الَّتى نتف بها ولو تعدّد نتف الرّيشة تكرّرت الفدية بل الأحوط الأرش مع ذلك وان كان الأقوى خلافه نعم لو حدث بالنّتف غيب ضمن الأرش ولو نتف الأكثر من ريشة دفعة فالأحوط ان لم يكن أقوى [2] تعدّد الكفّارة أيضا امّا لو نتف غير الرّيش كالوبر أو الرّيش من غير حمام الحرم كان عليه الأرش مع النّقص والأحوط الحاق غير حمام الحرم من طيوره به كما انّ الأحوط الحاق غير النّتف ممّا بوجعه به ولا يسقط الصّدقة ولا الأرش بالنّبات ومن اخرج صيدا من الحرم غير الدّباسى [3] والقمارى وجب اعادته اليه ولو تلف قبل ذلك ولو حتف انفه ضمنه والأولى ذبح شاة بمجرّد اخراجه ولو رمى بسهم في الحلّ فدخل الحرم ثمّ خرج إلى الحلّ فقتل صيدا لم يجب الفداء بل وكذا لو ارسل كلبا في الحلّ إلى صيد فيه لكن قطع في مروره اليه جزء من الحرم ولو ذبح المحلّ فضلا عن المحرم في الحرم صيدا كان ميتة ولو ذبحه المحلّ في الحلّ فأدخله الحرم لم يحرم على المحلّ بخلاف المحرم والصّيد في الحرم غير قابل للملك [4] بجميع أسبابه للمحلّ فصلا عن المحرم نعم لا باس بتملك المحلّ وهو في الحرم الصّيد في خارجه باصطياد وكيل أو شرائه فضلا عن الإرث الفصل السّابع في التّوابع قد عرفت سابقا وجوب القيمة على المحلّ في الحرم ووجوب الفداء على المحرم في الحلّ ان كان له فداء ووجوبه مع القيمة على المحرم في الحرم وان لم يكن له فداء فقيمتان فيه وانّ الأحوط ان لم يكن أقوى ذلك فيما وجبت فيه البدنة فتجب فيه حينئذ في الحرم بدنتان [5]



[1] من غير السباع ظم طبا دام مجده
[2] الأقوى عدم التعدّد وان كان أحوط ظم طبا مدّ ظلَّه
[3] بل مط على الأحوط ظم طبا دام ظلَّه
[4] محلّ اشكال ظم طبا مدّ ظلَّه
[5] بد بدنة وقيمته ظم طبا

175

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست