responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 174


امّا إذا استند ضمنه كما لو تلف قبل ذلك بآفة سماوية العاشرة لو وقع الصّيد في شبكة وأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن في الأحوط كما لو خلَّصه من فم هرة أو سبع أو من شقّ جدار أو اخذه ليداويه ويتعهّده فمات في يده بما ناله من السّبع مثلا وان كان الأقوى عدم الضّمان الحادية عشر من دلّ على صيد من المحرمين في الحلّ والحرم أو المحلَّين في الحرم فقتل أو جرح أو اخذ ضمن نعم لا ضمان مع عدم ترتّب شئ على الدّلالة وكذا لو رآه المدلول قبل الدّلالة وكذا ان فعل ما فطن به غيره ولم يكن قصد به ذلك ولو دلّ محلّ محرما على الصّيد في الحلّ لم يضمن في الأصحّ الفصل السّادس في صيد الحرم الَّذى هو محيط بمكَّة من جميع جوانبها ويحرم من الصّيد فيه على المحلّ ما يحرم على المحرم في المحلّ و ح فمن قتل صيدا فيه من المحلَّين كان عليه قيمته [1] ولو كان محرما وجب معها الفداء إذا كان ممّا له فداء والَّا تضاعف القيمة للإحرام والحرم ولو اشترك جماعة من المحلَّين في قتله فعلى كلّ واحد قيمته على الأقوى [2] كما تقدّم الكلام فيه وفى غيره سابقا ولا شئ على المحلّ في قتل القمل والبراغيث والنّمل في الحرم ويكره للمحلّ قتل الصّيد الَّذى يقصد الحرم على الأصحّ ولا ضمان عليه حتّى لو اصابه ودخل الحرم فمات فيه وان استحبّ له ذلك وكذا يكره قتله خارج الحرم إلى بريد من كلّ جانب وهو المسمّى بحرم الحرم وان استحبّ له الجزاء كما يستحبّ له الصّدقة لو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه ولو ربط صيدا في الحلّ فدخل برباطه في الحرم لم يجز اخراجه بل الأولى والأحوط اجراء حكم صيد الحرم عليه ولو كان في الحلّ فرمى صيدا في الحرم فعليه جزاءه ونحوه ارسال الكلب عليه امّا إذا ارسله على صيد في الحلّ فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم فقتل صيدا اخر على وجه لا يكون صاحبه سببا في ذلك فلا ضمان كما لو استرسل من غير أن يرسله صاحبه نعم لو ارسله على صيد في الحلّ فدخل الصّيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم ضمن على الأحوط ان لم يكن أقوى كما انّه يضمن لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحلّ فقتله ولو كذا لو كان بعض الصّيد في الحرم فأصاب بما هو في الحلّ منه فضلا عمّا هو في الحرم فقتله ولو كان الصّيد على فرع شجرة في الحلّ فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس بل الأحوط ان لم يكن أقوى تغليب جانب



[1] الأحوط في الحمامة وفرخها وبيضها أكثر الأمرين من القيمة والمقدار الذي مرّ من الدرهم ونصفه وربعه ظم طبا دام ظلَّه العالي
[2] بل الأحوط ظم طبا مدّ ظلَّه

174

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست