responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 173


الأحوط ذلك مع عدمه أيضا ولو كان الموقد واحدا وجبت الشاة قصد أو لم يقصد الخامسة إذا رمى صيدا فقتله أو جرحه ولم يعلم حاله ولكن اضطرب فقتل فرخا أو صيدا اخر كان عليه فداء الجميع من غير فرق في ذلك بين المحرم في الحلّ والمحلّ في الحرم ومن جمع الوصفين تضاعف عليه الفداء السّادسة المحرم السّائق للدّابّة في الحلّ يضمن ما تجنيه دابّته باىّ جزء منها وكذا الرّاكب إذا وقف بها وامّا إذا سار فيضمن ما تجنيه بيدها ورأسها [1] كالقائد ونحوه المحلّ في الحرم ويتضاعف الجزاء مع الاجتماع السّابعة إذا امسك المحرم صيدا في الحلّ أو في الحرم وكان له طفل في الحلّ أو في الحرم فتلف الطَّفل بامساكه ضمن الطَّفل في الأحوط ولو مع مضاعفة الجزاء فضلا عن الأمّ لو تلفت بالأمساك وكذا لو امسك المحلّ صيدا في الحلّ له طفل في الحرم فتلف الطَّفل بامساكه نعم لا يضمن الأمّ لو تلفت الَّا إذا كانت في الحرم ولو امسك المحلّ الأمّ في الحرم فمات الطَّفل في الحلّ ضمنه على الأحوط بل الأقوى امّا الأمّ ولا اشكال في ضمانها الثّامنة إذا اغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحلّ أو في الحرم وان تضاعف في الثّانى بل إن اعزاه المحلّ في الحلّ فدخل الصّيد الحرم فتبعه الكلب فاخذه فيه ضمنه بل الأحوط الضّمان ايض لو أغراه بصيد في الحلّ فدخل الحرم فاخذه غيره ويحكم الإغراء حلّ الكلب المربوط في الحرم أو وهو محرم والصّيد حاضر مثلا بل وكذا لو حلّ الصّيد المربوط فاخذه الكلب بل وكذا لو انحلّ رباط الكلب لتقصيره في الرّبط بل الأحوط ان لم يكن أقوى ذلك لو قصّر في ربط كلب غيره وان امره الغير نعم لا ضمان بمجرّد استصحابه مع عدم التّقصير في الرّبط مع انّ الأولى ذلك فيه أيضا امّا لو لم يكن مستصحبا له بل تملكة في الحرم أو محرما وقد اتى به غيره فلا ضمان ولو حفر بئرا في محلّ عذوانا فتردّى فيها صيد ضمن بل الأحوط الضمان بالحفر في ملكه أو موات كالحفر في ملكه بالحرم ونصبه الشبكة فيه ولو ارسل الكلب أو حلّ رباطه ولا صيد فعرض له صيد ضمن على الأحوط ان لم يكن أقوى التّاسعة لو نفّر صيدا فهلك بمصادفة شئ أو اخذه جارح أو أهلكه صيد اخر بمصادمته ضمن نعم لو عاد إلى وكره أو في حجره أو فيما نفر عنه وتلف بعد ذلك لا ضمان بل وكذا إذا سكن في غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه



[1] بل برجلها أيضا على الأحوط وكذا القائد ظم طبا دام ظلَّه

173

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست