نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 172
الحال ح ضمنه ولو احضنه طيرا اخر فخرج الفرخ سليما لم يضمنه وكذا لو كسره فخرج فاسدا ولو ذبح المحرم صيدا مختارا كان ميتة في حقّ المحلّ فضلا عن غير بخلاف ما لو اصطاده المحرم وذبحه المحلّ فانّه حلال للمحلّ واللَّه العالم الثّالث السّبب وفيه مسائل الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالأغلاق فان زال السّبب وأرسلها سليمة سقط الضّمان ولو هلكت ضمن المحرم الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم والمحلّ الحمامة بدرهم والفرخ بنصف درهم والبيضة بربع درهم الثّانية الأحوط ان لم يكن أقوى وجوب شاة واحدة على من نفر حمام الحرم وعاد وعن كلّ حمامة شاة إذا لم يعد ولو شكّ في العدد بنى على الأقل وفى العود على العدم والأقوى تساوى المحرم والمحلّ هنا في ذلك والأقرب انّه لا شئ في الواحدة لو نفرها ورجعت ولو اشترك في التنفير جماعة فالأقرب وجوب جزاء واحد عليهم سواء كان فعل كلّ واحد منهم موجبا للنفور لو انفرد أولا وسواء عاد الحمام أو لا بل الظَّاهر عدم الفرق بين كون الجميع محلَّين أو محرمين أو مختلفين في الحرم أو في الحلّ نعم الحكم مقصور على طير الحرم دون غيره من الظَّباء ونحوها ولو عاد البعض ففي كلّ واحدة لم تعد شاة وامّا العائد فلا شئ يجب له شئ والأحوط وجوب جزء من شاة بنسبة الجميع فلو كان الجميع أربعة وعاد اثنتان فنصف شاة ويجب على المنفّر السّعى في اعادتها مع الإمكان ولو افتقر إلى مؤنة وجبت أيضا ولو لم تخرج من الحرم ولم يبعد كثيرا عن محلَّها الَّذى نفّرها منه لم يجب السّعى في الإعادة وان قلنا بوجوب الجزاء الثّالثة المحرمان إذا رميا صيدا فاصابه أحدهما كان على كلّ منهما جزاء وكذا المحرمون نعم لا فداء على المخطى من المحلَّين لو رمياه في الحرم الرّابعة إذا أوقد جماعة محرمون نارا في الحلّ فوقع فيها صيد فإن كان قد قصدوا ذلك بايقادها لزم كلّ واحد منهم جزاء والَّا لزمهم فداء واحد ولو قصد بعضهم دون الاخر وجب على كلّ قاصد الجزاء وعلى مجموع الباقين جزاء واحد وان كان الباقي واحدا على الأحوط ان لم يكن أقوى ولو فعل ذلك المحلّ في الحرم قاصدا وجبت القيمة بل الأحوط ذلك المحلّ في الحرم قاصدا وجبت القيمة وان لم يكن قاصدا ويتضاعف الجزاء على المحرم في الحرم مع القصد بل
172
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 172