responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 171


منهما حكمه لو كان مستقلَّا وكذا يجب الفداء الكامل في الاشتراك بأكل الصّيد أيضا ولو اصطاد المحرم طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلك الضّرب كان عليه الجزاء وقيمتان والتعزير ولو اخذ ثدي ظبية فاحتلبه وشرب لبنه لزمه دم وقيمة اللَّبن ولو رمى الصّيد وهو حلال فاصابه وهو محرم لم يضمنه كما لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثمّ احرم فقتله إذا لم يتمكَّن من الإزالة حال الأحرام والَّا ضمن وكذا لو نصب شبكة للصّيد حلالا فاصطادت محرما أو احتفر بئرا كذلك نعم لو لم يقصد الصّيد بما فعل لم يضمن [1] الثّانى اليد من احرم ومعه صيد زال [2] ملكه عنه ووجب عليه ارساله فلو مات حتف انفه فضلا عمّا لو اتلفه قبل ارساله الممكن له لزمه ضمانه [3] من غير فرق بين [4] الحرم وغيره نعم لو لم يمكنه الإرسال حتّى تلف فلا ضمان على الأقوى وان كان الأحوط ذلك أيضا ولو لم يرسله حتّى احلّ ولم يكن قد ادخله الحرم فلا شئ عليه سوى الإثم والأحوط ان لم يكن أقوى ارساله بعد الأحلال إذا كان قد وجب عليه حال الأحرام بان كان متذكَّرا فأهمل بل الأحوط ذلك مطلقا وان كان الأقوى خلافه ولو ارسله من يده مرسل فلا ضمان عليه كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب ولو ادخله الحرم ثمّ اخرجه اعاده اليه على الأحوط فان تلف قبل ذلك ضمنه ولو كان الصّيد بيده وديعة أو عارية أو شبههما وتعذر المالك دفع إلى وليّه وهو الحاكم أو وكيله فان تعذّر فإلى بعض العدول فان تعذّر ارسله [5] وضمن ولو كان الصّيد نائيا عنه حال الأحرام بان كان في منزله أو غيره لم يزل ملكه عنه و ح فله البيع والهبة وغيرهما بل له تملَّك الصّيد [6] البعيد بشراء أو اتّهاب فضلا عن الدّخول في ملكه بالأرث ولو امسك المحرم صيدا في الحلّ فذبحه محرم اخر ضمن كلّ منهما فداء كاملا ولو كانا في الحرم تضاعف [7] الجزاء ما لم يبلغ بدنة بل وان بلغ على الأحوط ان لم يكن أقوى ولو كانا محلَّين في الحرم لم يضاعف ولو كان الذّابح أو الممسك محرما والاخر محلَّا تضاعف الفداء في حقّه دون المحلّ ولو امسك المحرم الصّيد في الحلّ فذبحه المحلّ فيه ضمنه [8] المحرم خاصّة ولو نقل المحرم أو المحلّ في الحرم بيضا عن موضعه ففسد بالنّقل ونحوه ضمنه بل الأحوط ان لم يكن أقوى ضمانه ما لم يتحقّق عدم خروج الفرخ منه سليما فلو جهل



[1] يعنى حتّى مع التمكّن من الإزالة ظم طبا مدّ ظله العالي
[2] محلّ اشكال ظم طبا دام مجده
[3] يعنى فدائه ظم طبا مد ظلَّه العالي
[4] على الأحوط بالنسبة امّا غير المحرم ظم طبا
[5] محلّ اشكال ظم طبا
[6] وان كان الترك أحوط ظم طبا دام ظلَّه
[7] بوجوب القيمة ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[8] يعنى بالفداء ظم طبا دام مجده

171

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست