responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 170


زاد جزاء الحامل عن اطعام المقدّر كالعشرة في شاة الظَّبى فالأحوط وجوب الزّيادة بسبب الحمل وان زاد على العشرين ولو كانت حاملا باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم ولو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا فماتا بالأصابة فدى الأمّ بمثلها والصّغير بصغير ولو عاشا معا ثم ولا فداء لأحدهما مع عدم العيب والَّا ضمنه ولو مات أحدهما فداه دون الاخر ولو القت جنينا ظهر انّه كان ميّتا قبل الضّرب لزمه الأرش وهو تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهيضا ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمة مثلا وجب عليه عشر الشّاة ولوجود مشارك فلو تعذّر فالقيمة ولو أبطل امتناع الصّيد ضمن الأرش والأحوط كمال الجزاء ولو أبطل أحد امتناعية كما في النّعامة والدرّاج ضمن الأرش قطعا ولو قتل المحرم حيوانا وشكّ في كونه صيدا لم يضمن وكذا لو شكّ في قتله في الحرم وكذا لو شكّ في الإصابة وعدمها بل وكذا لو شكّ في كونه صيد البرّ الفصل الخامس في موجبات الضّمان وهى ثلاثة مباشرة الإتلاف واليد والسّبب امّا الأوّل فقتل المحرم الصّيد في الحلّ موجب لفديته فان اكله لزمه فداء اخر على [1] الأصحّ ولو كان في الحرم تضاعف [2] الجزاء ولو رمى [3] صيدا فاصابه الَّا انّه علم بعدم اثر لرميه لا جرح ولا كسر ولا غيرهما فلا فدية ولكن يستغفر اللَّه تعالى ولو رمى صيدا فكسر رجله أو يده ثمّ رآه بعد ذلك قد صلح ويرعى فعليه ربع قيمته وان جرحه كذلك فعليه الأرش كغيره من افراد الإصابة الموجبة لتعيّبه ومع عدم العلم بمقدار الأرش يتصدّق بشئ يحتمل انطباقه عليه ولو لم يعلم بحاله لزمه الفداء كما لو علم انّه اصابه ولم يدر انّه اثّر فيه [4] اثرا أو لا نعم لو رماه ولم يعلم الإصابة فلا شئ مع انّ الأحوط الجزاء أيضا ويضمن ابعاض الصّيد كما يضمن الجملة فيكون عليه الأرش ح الَّا في الغزال ففي كسر المحرم أحد قرينه في الحلّ ربع قيمته وفى كسر قرينه نصف قيمته وفى فقاء عينيه تمام قيمته وفى كسر احدى يديه أو رجليه نصف قيمته وان فعل به ذلك في الحرم كان عليه دم يهريقه مضافا إلى ما سمعته ولو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد في الحلّ كان على كلّ واحد منهم فداء كامل وفى الحرم المضاعفة المزبورة ولو كانوا محلَّين في الحرم كان على كلّ واحد [5] منهم القيمة ولو اشترك محلّ ومحرم في الحلّ أو الحرم كان لكلّ



[1] وكذا عليه الفداء للأكل إذا ذبحه وهو محلّ واكله محرما ظم طبا دام ظلَّه
[2] اى يجب عليه ما للحرم من القيمة أيضا ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[3] هذا إذا لم يكن معه شريك مصبب في رميه والَّا فسيجىء حكمه ظم طبا دام مجده
[4] بناء على الأحوط ظم طبا مدّ ظلَّه
[5] على الأحوط ظم طبا

170

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست