نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 169
إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)
اشهر وللمحلّ في الحرم نصف درهم ولو كان محرما وقتل شيئا من ذلك في الحرم اجتمع عليه الأمران والأحوط تضعيف الفداء وحكم البيض مع تحرّك الفرخ حكم الفرخ وقبل التحرّك على المحرم في الحلّ درهم وعلى المحلّ في الحرم ربع درهم ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع ويستوى الأنسىّ والوحشي من حمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم لكن الأفضل بل الأحوط الشّراء بقيمة الحرمىّ علفا لحمامه والأفضل ان يكون قمحا وان كان الأقوى التّخيير بين ذلك وبين الصّدق فيه امّا غير الحرمىّ فليتصدّق بقيمته ولو كان مع ذلك مملوكا ضمن قيمته لمالكه أيضا على الأحوط والأقوى الثّانى في كلّ واحد من القطا والحجل والدرّاج حمل قد فطم من اللَّبن ورعى من الشّجر بل لا ينبغي ترك الاحتياط بذلك في نظائرهنّ الثّالث في قتل كلّ واحد من القنفذ والضبّ واليربوع جدى بل الأحوط ذلك أيضا في اشباههنّ كما انّ الأحوط اعتبار كون الجدى ابن ستّة اشهر أو سبعة وان كان الأقوى خلافه الرّابع في كلّ واحد من العصفور والقبّرة والصّعوة الَّتى هي على ما قيل عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به مدّ من طعام والأحوط شاة في كلّ طائر عدا النعامة سيّما البطَّة والأوزة والكركي والأحوط مع ذلك التصدّق بقيمته وفى الحرمى قيمتين الخامس في قتل الجرادة أو اكلها تمرة والأحوط مع ذلك كفّ من طعام وفى قتل الكثير من الجراد دم شاة مع التمكَّن من التحرّز منه والا فلا شئ وفى القاء المقملة من جسده كفّ من طعام وكذا في قتلها على الأحوط أو الأقوى وكلَّما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته وكذا القول في البيوض الَّتى لا تقدير لفديتها والأحوط ان لم يكن أقوى اعتبار التّعدد في التّقويم والعدالة بل الأحوط ان لا يكون هو أحدها ولو قتل صيدا معيبا فداه بمثله في العيبيّة كالعور والعرج باليمين مثلا والأفضل الفداء بالصّحيح ويفدى الذّكر بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى والأحوط المماثلة والاعتبار بتقويم الجزاء وقت الأخراج وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف وفى قيمة البدل من النّعم بمنى ان كانت الجناية في احرام الحجّ وبمكَّة ان كانت في احرام العمرة وإذا قتل ما خضا ممّا له مثل من النّعم يخرج ماخضا ولو تعذّر قوّم الجزاء ماخضا [1] ولو لم تزد قيمة الشّاة حاملا عن قيمتها حائلا سقط اعتبار الحمل حيث يراد القيمة بخلاف ما لو أريد المثل ولو
[1] إذا كان انفع والَّا فلا يبعد اجزا غير الماخض بل قد يكون أولى ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
169
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 169