نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 16
عن المسمّى أو الوصيّة به من الثّلث وازار اى ثوب يشتمل جميع البدن طولا وعرضا بل الأحوط ان لم يكن أقوى زيادته في الطَّول بحيث يشدّ بل الأحوط الزّيادة في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الأخر ولو لم يحصل الَّا أحد الثّلثة وجب ومع الدّوران يقدّم الثّوب الشّامل للبدن بل الأحوط تقديم القميص على الميزر ولو لم يحصل الَّا ما يستر به العورة وجب ومع الدّوران يقدّم القبل والأولى في كيفيّة التّكفين ان يبدء بلفّافة الفخذين اوّلا ثمّ الميزر ثمّ القميص الفصل الثّانى لا يجوز ان يكون الكفن مغصوبا ولو لم يوجد غيره ولا متنجّسا ولو بنجاسة يعفى عنها في الصّلوة على الأحوط ان لم يكن أقوى ولا حريرا محضا ولو كان امرأة بل ولا غيره ممّا لا تجوز الصّلوة فيه للرّجل مختارا كالمذهّب وصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره فضلا عن جلده بل مطلق الجلود وان كانت ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ان لم يكن أقوى نعم لا بأس بما يسمّى ثوبا وان كان متخذا من شعر ووبر وصوف ممّا يؤكل لحمه على الأصحّ [1] بل يقوى جوازه في الثّوب المتخذ من الخزّ ونحوه ممّا تجوز الصّلوة فيه ولو لم يكن الَّا المتنجّس أو غيره ممّا لا يجوز حال الاختيار جاز [2] التّكفين [3] به فضلا عن ستر العورة بل يقوى الوجوب حتّى في الحرير ومع الدّوران ان فتقديم جلد ما يؤكل لحمه على غيره ثمّ النّجس [4] سيّما مع قلَّة النّجاسة وعدم تلويثها البدن ثمّ الحرير على ما لا يؤكل لحمه ثمّ الثّوب من صوفه مثلا على جلده لا يخلو من قوّة والأحوط [5] السّتر للبدن في كلّ من القطع الثّلاثة وان كان الأقوى الاكتفاء بحصول السّتر من المجموع كما انّ الأحوط حصوله بنفس الثّوب لا بالنّشاء ونحوه ممّا يطلى به الثّوب وان كان يقوى الأجتزا به أيضا واللَّه العالم الفصل الثّالث ولو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النّجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن وكذا بعد الوضع فيه بل لو تعذّر الغسل ولو لانّ في اخراجه هتكا
[1] لكن الأحوط الترك ظم طبا مدّ ظله [2] عدا المغصوب كما مرّ ظم طبا مد ظله [3] عدا الغصوب كما مرّ صدر دام ظله [4] تقديم النّجس خصوصا مع الكثرة على صنوف ما لا يؤكل غير واضح وكذا تقديم الحرير عليه ظم طبا مدّ ظله [5] لا يترك ظم طبا دام ظله
16
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 16