responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 168


وأحوط وتصدّق به لكلّ مسكين مدّان [1] حتّى يبلغ ثلاثين ولا يلزم بالزّائد كما لا يجب عليه الإكمال لو نقص ومع العجز يصوم عن كلّ مديّن [2] يوما فان عجز صام تسعة ايّام الثّالث الظَّبىّ وفى قتله شاة ومع العجز يدفع عن قدر قيمتها برّا أو غيره ممّا يجزى في الكفّارة وان كان هو أفضل وأحوط وتصدّق به لكلّ مسكين مدّان [3] ولا يلزم ما زاد على عشرة كما لا يجب عليه الإكمال في النّقصان فان عجز صام عن كلّ مدّين [4] يوما فان عجز صام ثلاثة ايّام وكذا الكلام في الثّعلب والأرنب على الأصحّ الرّابع بيض النّعام وفى كسر كلّ بيضة منه ان تحرّك الفرخ فيها بكرة من الإبل والأحوط بدنة وان لم يتحرّك الفرخ أو لم يكن ففيه ارسال الفحل من الإبل على الإناث منها الصّالحة للحمل بعدد البيض على وجه يحصل الطروفة فما نتج منها فهو هدى وما لم ينتج فلا شئ عليه ومع العجز فعن كلّ بيضة شاة ومع العجز اطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ والأحوط مدّان ومع العجز صيام ثلاثة ايّام ولا فرق بين الكسر بنفسه أو بدابّته كما انّه لا فرق بين الكسر خاصّة وبين الأكل نعم لو كسر بيضه مثلا فيها فرخ ميّت لم يلزمه وكذا لو كانت فاسدة بل وكذا لو كسرها فخرج فيها فرخ فعاش والظَّ انّ مصرف هذا الهدى مساكين الحرم كغيره من الجزاء في ذلك الوقت ولا يجب ان يتاخّر للتّربية الخامس بيض القطا بل والحجل والدّراج وفى كلّ واحدة منه إذا تحرّك الفرخ فيها بكرة من الغنم اى صغيرة منه والأولى أن تكون من المعز والأحوط مخاض من الغنم الَّتى من شانها أن تكون حاملا وقبل التّحرّك أولا فرخ فيه ارسال الفحل في الإناث من الغنم بعدد البيض كما سمعته في بيض النّعام فما نتج فهو هدى ومع العجز فعليه لكلّ بيضة شاة فإن لم يجد أطعم لكلّ بيضة عشرة مساكين فإن لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة ايّام كما في بيض النّعام الفصل الرّابع فيما لا بدل له بالخصوص وهو خمسة أقسام أيضا الأوّل الحمام وهو اسم لكلّ طائر يهدر ويعبّ في الماء ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في المطوّق من الطَّير عدا القطا والحجل والدّراج وان لم يهدر ويعبّ في الماء وعلى كلّ حال ففي قتل المحرم الحمامة في الحلّ شاة والمحلّ في الحرم درهم والأحوط القيمة مع فرض زيادتها عليه وفى فرخها للمحرم في الحلّ حمل والأولى ان يكون ذكرا من الضّان قد مضى له أربعة اشهر بل أولى من ذلك ان يمضى له ستّة



[1] على الأحوط والأقوى كفاية مدّ واحد ظم طبا دام ظلَّه العالي
[2] بل عن كلّ مدّ ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[3] على الأحوط ظم طبا دام مجده
[4] بل عن كلّ مدّ ظم طبا مدّ ظله العالي

168

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست