نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 167
منها من المحرم وغيره ولا كفّارة في قتل الحداة والغراب بجميع اقسامه بل الأقوى جواز رميها عن ظهر البعير لو كان به دبر مثلا بل مطلقا وان قتلا بذلك الرّمى والأحوط ان لم يكن أقوى عدم الرّمى بقصد قتلهما بل الأحوط الاقتصار على تنفيرهما عن ايذاء الحيوان بل الأحوط من ذلك الاقتصار على ظهر البعير الَّذى به دبر ولا باس بقتل البقّ والبرغوث مع الأذيّة وعدمها وانكان الأحوط [1] العدم خصوصا في الأخير وخصوصا في الحرم كما انّ الأحوط والأقوى عدم قتل الزّنبور إذا لم يرده ولا كفّارة في قتله خطاء بل ولا عمدا إذا كان قد اراده وانكان الأحوط دفعها ح كما لو قتله عمدا مع عدم ارادته وهى اطعام شئ من الطَّعام ولو كفّا والأحوط بالكثرة دم شاة مع ذلك ويجوز شراء الطَّيور المسمّاة بالقمارى والدّباسى واخراجهنّ من مكَّة على كراهة بل الأحوط [2] له احتياطا شديد الاجتناب ولا يجوز له ذبحها واكلها في الحرم والأحرام بل الأولى اجتناب الإتلاف والأكل لو خرج بهما المحلّ من الحرم الفصل الثّالث فيما يكون لكفّارته بدل مخصوص وهو خمسة أقسام الأوّل النّعامة وفى قتلها بدنة والأحوط بل الأقوى كونها من الإبل وأن تكون ثنيّا اى تمّ له خمس ودخل في السّادسة بل الأولى كونها ناقة ولو عجز عن عين البدنة دفع عن قيمتها برّا أو غيره ممّا يجزى في الكفّارة وان كان هو أفضل بل وأحوط وتصدّق به لكلّ مسكين [3] مدّان فان زاد ذلك عن ستّين لم يلزم به كما انّه لا يجب عليه اكماله لو نقص ولو عجز عن دفع قيمتها كذلك صام عن كلّ مدّين [4] يوما حتّى يبلغ السّتّين لو كانت فلو عجز عن صوم الستّين مثلا صام ثمانية عشر يوما ولا يجب الزّيادة وان تمكَّن منها وانكان هو الأحوط ولو عجز بعد صيام شهر عن الشّهر الأخير فالأقوى السّقوط والأحوط صوم تسعة ثمّ ما قدر ثمّ السّقوط وفى فرخ النّعامة ما في ستّة من صغار الإبل والأحوط [5] البدنة والأحوط بل الأقوى التّرتيب بما سمت في هذه الكفّارة كما انّ الأحوط اعتبار التتابع فيها الثّانى بقر الوحش وفيه بقرة اهليّة بل وكذا حمار الوحش وان كان الأحوط فيه مع ذلك بدنة ومع العجز دفع عن القيمة برّا أو غيره ممّا يجزى في الكفّارة وان كما هو أفضل بل
[1] لا يترك مع عدم الأذية ظم طبا دام ظلَّه العالي [2] لا يترك ظم طبا مدّ ظلَّه [3] على الأحوط فيما إذا وقت بالسّتين والأقوى كفاية مدّ لكلّ مسكين ظم طبا دام مجده العالي [4] بل عن كلّ مدّ ظم طبا دام ظلَّه العالي [5] لا يترك طبا مدّ ظله
167
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 167