نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 166
الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تاتى أحد فتصلَّى فيه فمن عنده خرج النّبى ص إلى أحد حين لقى المشركين فلم يبرحوا حتّى حضرت الصّلوة فيه ثمّ حين ترجع تصلَّى عند قبور الشّهداء ره ما كتب اللَّه لك ثمّ امض على وجهك حتّى تاتى مسجد الأحزاب فتصلَّى فيه وتدعو فيه فانّ رسول اللَّه ص دعا فيه يوم الأحزاب وقال يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرّين ويا مغيث الملهوفين اكشف همّى وكربي وغمّى فقد ترى حالي وحال أصحابي والظَّاهر انّ هذا المسجد هو مسجد الفتح لأنّ فيه دعا للنّبىّ ص يوم الأحزاب فاستجاب اللَّه تعالى له بالفتح على يدي أمير المؤمنين ع وسيّد الوصيّين بقتله عمرو بن عبد ود وانهزام الأحزاب وهو الَّذى يسمّى بمسجد الفضيخ [1] بل هو الَّذى ردّت فيه الشّمس لأمير المؤمنين عليه السّلام حتّى صلَّى العصر حين فاته الوقت بسبب يوم النّبى ص في حجره فلمّا فرغ من الصّلوة انقضت انقضاض الكوكب وينبغي أيضا ان تاتى مقام جبرئيل وهو تحت الميزاب وليقل اى جواد اى كريم اى قريب اى بعيد أسألك ان تصلَّى على محمّد وأهل بيته وان تردّ علىّ نعمتك وهذا المقام من خواصّه لا تدعو فيه حائض بدعاء الدّم الا رأت الطَّهر فيه وكذا يستحبّ زيارة إبراهيم ابن رسول اللَّه ص وعبد اللَّه بن جعفر وفاطمة بنت أسد وجميع من بالبقيع من الصّحابة والتّابعين ولا اشكال في استحباب المجاورة بالمدينة من حيث نفسها والَّا فقد يكون فيها ما يحرم معه مجاورتها واللَّه العالم الفصل الثّانى لا كفّارة [2] فيما جاز صيده كصيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء أو يتولَّد كذلك والدّجاج الحبشي الَّذى يمكن عدم كونه من الصّيد لعدم امتناعه وكذا لا كفّارة ولا حرمة في ذبح النّعم واكلها ولو توحّشت بخلاف الوحشي فانّه يحرم ويجب به الجزاء وان استأنس وكان مملوكا ولا كفّارة أيضا في قتل السّباع ماشية كانت أو طائرة ارادتك أو لم تردك الَّا الأسد فانّ على قاتله في الحرم كبشا إذا لم يرده بل وان كان إرادة وكان في غير الحرم على الأحوط ان لم يكن أقوى بل الأحوط والأقوى عدم جواز قتل شئ من السّباع إذا لم يرده بل وسباع الطَّير مع عدم ايذائهنّ في الحرم والمتولَّد بين جنسين يتبع الاسم ان كان والَّا فقتله حرام على المحرم وان لم يكن ممتنعا إذا لم يرده ولا باس بقتل العقرب والفارة والحيّات [3] خصوصا الأسود الغدر
[1] مسجد الفضيخ غير الأحزاب ظم طبا دام ظلَّه [2] مسائل الكفارات والصيد والاحصار نادرة الوقوع جدّا وغير النادرة منها بين ما ذكر سابقا وبين ما لا يحتاج إلى الحاشية واللَّه تع هو العالم صدر دام ظلَّه [3] الأحوط الاقتصار في قتل غير الأفعى والأسود الغدر من الحيات على صورة إرادة الايذاء ظم طبا مدّ ظلَّه
166
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 166