نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 15
الغاسل على جانبه والأولى اليمين منه قائلا عند تقليبه اللهمّ انّ هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرّقت بينهما فعفوك عفوك وينبغي الرّفق به في جميع أحواله خامس عشرها غسل الغاسل يديه بعد كلّ غسل من الأغسال إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات سادس عشرها استحباب الدّلك وامرار اليد استظهارا ان لم يخف سقوط شئ منه والا اكتفى بالصّب على وجه يمرّ الماء على المغسول سابع عشرها كون ماء الغسل مقدار ستّ قرب ثامن عشرها تنشيفه بثوب نظيف مثلا بعد الفراغ تاسع عشرها كراهة جعل الغاسل الميّت بين رجليه العشرون كراهة اقعاده بل الأحوط اجتنابه الحادي والعشرون كراهة قصّ شئ من أظفار وان طالت وان تحتها وسخ بل يكره تحليلها كما يكره إزالة شعر عانته وإبطه بنتف أو حلق أو طلى فضلا عن رأسه وغيره وتسريح اللَّحية بل مطلق الشّعر وحفّ الشّارب بل الأحوط ترك قصّ الظَّفر وتسريح اللَّحية بل مطلق ترجيل الشّعر بل لو سقط منه شئ جعل معه في كفنه وجوبا بعد تغسيله الثّانى والعشرون كراهة تسخين الماء للميّت الَّا ان يتوقّف التّغسيل عليه لشدّة البرد على الغاسل مثلا إلى غير ذلك واللَّه العالم المبحث الثّانى في التّكفين وفيه فصول أيضا الأوّل هو واجب كفاية كالتّغسيل لكن لا تجب فيه كالحنوط وان كان هو الأحوط كما انّ الواجب التّكفين بثلاثة قطع على الأصحّ والأحوط أحدها الميزر بمعنى الأزار ويكفى [1] مسمّاه [2] ويستحبّ كونه يغطى الصّدر والسّاقين بل الرّجلين بل هو الأحوط كما انّ الأحوط ان لم يكن أقوى اعتبار رضى الوارث بذلك أو الوصيّة به من ثلثه وقميص في الأحوط والأقوى والواجب مسمّاه وربّما قدر بما يصل إلى نصف [3] السّاق كما انّه ربّما استحبّ إلى القدم ولا بأس به ولكن ينبغي اعتبار رضى الوارث في الزّايد
[1] الأحوط بل الأظهر أن يكون من السّرة إلى الرّكبة ظم طبا دامظله [2] بل يكون من السّرة إلى الرّكبة صدر مدّ ظلَّه العالي [3] وهو الأحوط الأظهر ظم طبا مدّ ظله
15
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 15