responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 157


والَّا استقبله واوم اليه وكبّر ثمّ اخرج إلى الصّفا والمروة فتسعى بينهما كما عرفته فيما مضى فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شئ أحرمت منه الَّا النّساء ثمّ ارجع البيت وطف به أسبوعا اخر للنّساء وتصلَّى ركعتيه في محلَّهما وقد أحللت منهنّ ايض والأحوط فعله في وقت طواف الحجّ بل لا يؤخّره مع الاختيار إلى اخر ايّام التشريق فضلا عن تأخيره أزيد من ذلك وان كان لو فعل اجزءه بل لا اثم عليه في الأصحّ فصل في العود إلى منى إذا فرغ من الطَّوافين والسّعى وجب عليه الرّجوع إلى منى ولو قبل الغروب لأنّه لا يجوز له المبيت ليلة الحادي عشر والثّانى عشر الَّا بها بل والثّالث عشر لمن لم يتّق النّساء والصّيد في احرامه ومن غربت عليه الشّمس بها وهو في منى وتجب النيّة فيه على حسب غيره ممّا مضى وان كان الأولى ان يقول أبيت هذه الليلة بمنى لحجّ التمتّع حجّ الإسلام قربة إلى اللَّه تعالى ولو اخلّ بالنيّة اثم بل الأحوط الفدية بشاة وان كان الأقوى خلافه نعم لو بات بغيرها كان عليه عن كلّ ليلة شاة من غير فرق في ذلك بين الجاهل والعالم والعامد والنّاسى بل والمضطرّ على الأحوط [1] وانكان الأقوى خلافه بل وان خرج من مكَّة ونام في الطَّريق ولو [2] بعد عقبة المدينيّن إذا أصبح دون منى نعم لو بات بمكَّة مشتغلا بالعبادة مستوعبا اللَّيل الَّا ما يضطرّ اليه من غذاء أو شرب أو نوم يغلب عليه أو لم يستوعبه بل تجاوز نصفه بل وان لم يتجاوز نصفه ولكن يصدق عليه انّه شغله نسكه من الرّجوع إلى منى فلا شئ عليه وان كان الأحوط مع ذلك الفداء بشاة كما انّه ينبغي له المضىّ إليها في اللَّيل بل لا ينبغي [3] ان ينشق له الفجر الا وهو في منى وكذا لا شئ عليه لو خرج من منى بعد نصف اللَّيل ولم يدخل مكَّة الَّا بعد الفجر بل وقبله وان كان الأحوط خلافه و ح يكون الواجب من المبيت [4] في منى من اوّل اللَّيل إلى أن يمضى النّصف منه بل ينبغي اخذ شئ من النّهار مقدّمة كما انّه ينبغي ايجاد النيّة في تلك الحال وان كان الأفضل المبيت فيها تمام اللَّيل بل يكره له الدّلجة منها قبل الصّبح نعم هذا كلَّه في المختار امّا ذو العذر خصوصا الرّعاة والسّقاة فلا يجب عليهم المبيت فيها ومن ذلك من كان له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه لكن مع ذلك الأحوط ان لم يكن أقوى الفداء بشاة لغير الرّعاة والسّقاة بل الأحوط لهما عدم الخروج



[1] هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا دام ظله
[2] عدم الوجوب على من نام بعد الخروج عن حدود مكة لا يخلو عن قرب لكن لا يترك الاحتياط ظم طبا مد ظله العالي
[3] بل هو الأحوط ظم طبا دام مجده
[4] لا يبعد كفاية أحد الأمرين من النّصف الأوّل أو الأخير من اللَّيل كما هو المستفاد من جملة من الأخبار وعلى هذا فمن بات في غير منى إلى نصف الليل يجب عليه العود في النّصف الاخر ظم طبا دام ظله العالي

157

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست