responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 153


الأصحّ وكذا لو انكسر وان زاد بجواز بيعه والصّدقة بثمنه مع انّ الأقوى جواز ذلك في الأوّل وان كان الأحوط خلافه ولو سرق هدى السّياق من غير تفريط لم يضمن وان كان قد عيّنه بالنّذر نعم يضمنه ان كان منذورا مط أو كان كفّارة على الأصحّ امّا مع التفريط فالأقوى والأحوط ضمانه بعد تعيّنه للذّبح بالأشعار مثلا ولو ضلّ فذبحه الواجد في محلَّه عن صاحبه أجزء وان كان واجبا عليه من غير فرق بين معرفة صاحبه وعدمه وبين كون الضّلال عن تفريط وعدمه ولو ضاع فأقام بدله ندبا مثلا ثمّ وجد الأوّل ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ان لم يكن قد أشعره والَّا ذبحه في الأحوط والأقوى وكذا لو كان قد ذبح الأخير الَّذى هو البدل ثمّ وجد الأوّل الَّذى قد تعيّن للذّبح بالأشعار ويجوز ركوب الهدى المتبرّع به ما لم يضرّ به وشرب لبنه ما لم يضرّ بولده الَّذى حصل بعد اشعاره امّا المضمون كالكفّارة والنّذر فالأحوط عدم الانتفاع بشئ منه ولو فعل ضمن قيمته أو مثله لمساكين الحرم ويجب عليه ذبح الولد الَّذى حصل منها بعد تعيّنها للذّبح امّا إذا كان موجودا قبل السّوق ولم يقصد النّاسك سوقه معها فلا يجب ذبحه ولا يضمن نقصه لو اضرّ به شرب اللبن والأحوط ان لم يكن أقوى تبعيّة الصّوف والشّعر للهدى من غير فرق بين ما كان معه حين الأشعار وبين المتجدّد فلا يزيله ح عنه الَّا مع الأضرار به فيتصدّق به على مساكين الحرم وكلّ هدى كفّارة أو فداء أو نذر صدقة لا يجوز له الأكل منه فان اكل ضمن قيمته بأكله بل لا يجوز له اعطاء الجزّارين منها شيئا اجرة بخلاف ما لو كان صدقة وهدى السّياق المتبرّع به للنّاسك وأهل بيته ثلثه ويتصدّق بثلثه ويهدى ثلثه كهدى التمتّع والأحوط اكله من الثّلث الَّذى له وكذا الأضحيّة المستحبّة الثّامن يستحبّ الأضحيّة لكلّ من تمكَّن منها استحبابا مؤكَّدا حتّى ورد انّها واجبة على من وجد وانّه يغفر لصاحبها عند اوّل قطرة تقطَّر من دمها ومن لم يجد فليستقرض ويضحى فانّها دين مقتضىّ بل يكره الترك بل الأحوط الفعل ويصحّ التبرّع بها عن الحىّ والميّت والمتّحد والمتعدّد والذّكر والأنثى كما انّها مشروعة لغير المكلَّف على معنى فعل الولىّ لها عنه نعم لا يضحى عمّا في البطن وكان علىّ ع يقول ضح بثنىّ

153

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست