نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 152
الأحوط وصرف الباقي في الإهداء والصّدقة [1] والأفضل الأعدل مراعاة التّثليث بين الثّلاثة بل الأحوط عدم قصور الهدية والصّدقة عن الثلث بخلاف الاكل فانّه يكفى المسمّى ويفعل بما بقي من الثّلث ما شاء ولو اخلّ بثلث الصّدقة والهدية ضمنه على الأحوط وان كان أحدهما للاخر فضلا عن كونه للأكل امّا ثلث الأكل فلا ضمان عليه ولو اتلف الهدى بعد الذّبح ضمن شيئا للهدية وشيئا للصدقة والأحوط الثلثان وأحوط منه ضمان الجميع كما انّ الأحوط ملاحظة الفقر في ثلث الهدية فضلا عن ثلث الصّدقة وان كان الأقوى عدم اعتبار الفقر في مصرف الهدية السّابع لا يخرج هدى القران عن ملك سائقة بشرائه واعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الأحرام به فله ابداله وركوبه ونتاجه والتّصرّف فيه بالمتلف وغيره نعم متى أشعره أو قلَّده عاقدا به الأحرام أو مؤكَّدا به التّلبية العاقدة وجب نحره أو ذبحه ولا يجوز له ابداله ولا التصرّف فيه بما يمنع من نحره وان بقي هو على ملكه أيضا بل يجوز له التصرّف فيه بالرّكوب ونحوه ممّا لا يمنع من نحره ونتاجه له وان وجب عليه ذبحه معه أيضا وكذا لو عينه بالنّذر تعيّن وان لم يشعره أو يقلَّده لكن لو تلف من غير تفريط لم يضمنه بخلاف ما لو كان النّذر مطلقا وعيّن [2] الفرد وفاء له وان قال هذا ما على من النّذر على الأحوط والأصحّ ويذبح أو ينحر هدى القران بمنى إن كان قد سيق بعقد احرام الحجّ وان كان لإحرام العمرة نحر أو ذبح بمكَّة والأفضل بل الأحوط الحرورة منها ومن نذر ان ينحر بدنة أو هديا أو نحوهما ممّا هو ظاهر في إرادة ذلك بمكَّة فان عيّن موضعا وجب وان اطلق نحرها بمكَّة والأولى [3] الحرورة منها امّا مع اطلاق نذر الذّبح والنّحر ذبحه في اىّ مكان شاء مع عدم الانصراف إلى مكان مخصوص ولو هلك هدى القران بدون تفريط وكان قد ساقه تطوّعا لم يجب إقامة بدله في الأصحّ نعم لو كان مضمونا بان كان واجبا [4] اصالة لا بالسّياق وجوبا مط وجب إقامة بدله ولو عجز هدى السّياق بعد اشعاره أو تقليده عن الوصول إلى المحلّ ذبح أو نحر في محلَّه وصرف على مستحقّه فإن لم يمكن ذبح أو نحر وعلَّم على انّه هدى بكتابة أو بتلطيخ النّعل أو نحو ذلك ممّا يدلّ على انّه مذكَّى ليؤكل ولا يجب عليه ابداله الَّا ان يكون مضمونا عليه بنذر مطلق أو كفّارة فيجب بدله في محلَّه مع ذلك على
[1] جواز اعطاء كلَّه صدقة لا يخلو عن قوّة وان كان الأحوط التثليث ظم طبا دام ظلَّه العالي [2] هذا إذا كان المنذور الذّبح أو النّحر واما إذا نذر ان يسوق هديا فعيّنه في فرد لم يضمن لحصول الوفاء بمجرّد السوقو كذا الحال في الفروع الآتية ظم طبا مدّ ظلَّه العالي [3] بل الأحوط ظم طبا دام مجده [4] بأن كان نذر نذرا أو كفّارة ظم طبا مدّ ظلَّه
152
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 152