responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 151


في الجدع ما دخل في الثّانية ويجب ان يكون صحيحا تامّا فلا يجزى العورا سيّما البيّن عوره ولا العرجاء البيّن عرجها ولا المريضة ولا الكبيرة الَّتى لا مخ لها ولا مكسورة القرن الدّاخل ولو ثلثه ولا مقطوعة الأذن أو بعضها أو غيرها من الأعضاء ولا المهزولة الَّا إذا اشتريها على انّها سمينة فبانت مهزولة بعد الذّبح وهى الَّتى لا شحم على كليتها ولكن الأحوط عدم الأجتزاء بمسمّاها عرفا وان وجد على كليتها شحم ولو اشتريها على انّها مهزولة فبانت سميته أجزئت في الأصحّ ولا الخصىّ المحبوب أو مسلول الخصيتين أو إحديهما امّا الموجوء وهو مرضوض عروق الخصيّتين حتّى تفسدا فالأقوى الأجتزاء به والأحوط اجتنابه ولو اشتراه على انّه تام فبان ناقصا لم يجز في الأحوط والأقوى من غير فرق بين نقد الثّمن [1] وعدمه كما لا فرق في عدم اجزاء النّاقص بين حال الاختيار [2] وغيرها وعدم اجزاء الخصّى بين الأنحصار فيه وعدمه على الأصحّ وان كان الأحوط [3] الجمع بينه وبين البدل نعم لا باس بمشقوقة الاذن ومثقوبتها على وجه لم ينقص منها شئ ولا مكسورة القرن الخارج ولا الجمّاء الَّتى لم يخلق لها قرن والصّماء الفاقدة للأذن خلقة ولا البتراء الفاقدة للذّنب كذلك الَّا انّ الأولى [4] [5] اختيار غير هذه ممّا هو تامّ في صنفه السّادس يستحبّ ان يكون الهدى سمينا وإذا كان من الغنم ان يكون كبشا اسود فاملح اقرن عظيم يأكل في سواد ويشرب في سواد ويبرك في سواد بمعنى انّه كان يرتع في مرتع كثير النّبات شديد الأخضرار على وجه يميل إلى السّواد وأن يكون قد احضرها معه عشيّة عرفة بعرفات وأن تكون أنثى من الإبل والبقر وذكرا من الغنم والضّان مقدّم على المعز ويستحبّ نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها سيّما اليسرى بين الخفّ والرّكبة ويطعنها من الجانب الأيمن والدّعاء بالمأثور بعد استقبال القبلة يقول وجّهت وجهي للَّذى فطر السّموات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين انّ صلوتى ونسكي ومحياي ومماتي للَّه ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهمّ منك ولك بسم اللَّه وباللَّه واللَّه أكبر اللهمّ تقبّل منّى وان يتولَّى النّاسك الذّبح بيده فإن لم يحسنه وضع السّكين بيده ووضع الذّابح يده وذبح بها فإن لم يتيسّر ذلك فليشهد ذبح هديه ويستحبّ اكله من الهدى بل هو



[1] إذا كان بعد نقد الثّمن فالأقوائيّة ممنوعة ظم طبا دام ظلَّه العالي
[2] الأحوط مع الانحصار الجمع بين أحد المذكورات وبين البذل خصوصا في الخصىّ ظم طبا مدّ ظلَّه
[3] لا يترك صدر دام ظلَّه
[4] بل الأحوط في الثلاثة الأخيرة خصوصا في الأخيرة منها ظم طبا مدّ ظلَّه
[5] بل الأحوط فيه وفى أمثاله صدر دام مجده

151

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست