responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 150


الهدى [1] فلو مات خرج من أصل ماله كغيره ممّن تعيّن عليه الهدى ولو قصرت التركة وزعت على الجميع فإن لم تف الحصّة بالهدى وجب الجزء مع الإمكان والَّا صرف في الدّين على الأقوى ولو وجد الهدى بعد صوم الثّلثة كان له الأجتزاء بالصّوم وان كان الأفضل له الرّجوع إلى الذّبح بل الظَّاهر تعيّنه إذا كان لوجدان قبل تمامها ولا يجب على العاجز عن تمام الثّمن الاشتراك مع غيره ببعض ما يجده منه مع الصّوم وان كان هو الأحوط [2] [3] هذا كلَّه في صوم الثّلثة وامّا السّبعة فيصومها إذا رجع إلى أهله ولا يجب فيها التّوالى على الأصحّ وان كان هو الأحوط أيضا ولو عرض له ما يمنع من صوم الثّلثة في سفره وجب عليه صوم العشرة [4] عند أهله والأولى التفريق بين الثّلثة والسّبعة وانكان الأقوى عدم اعتباره ولو أراد المقام بمكَّة وأراد صوم السّبعة فيها ترك الصّوم مقدار اقلّ الأمرين من مضىّ شهر وزمان الوصول إلى الأهل وصام والأحوط ان لم يكن أقوى اختصاص ذلك في خصوص المقيم بمكَّة كما انّ الأقوى احتساب الشّهر من الثّالث من ايّام التّشريق الَّذى هو يوم النّفر ان كان قد خرج من منى فيه والَّا فممّا بعده ولو مات من وجب عليه الصّوم ولم يصم بعد التمكَّن منه وجب ان يصوم عنه وليّه الثّلاثة بل والسّبعة على الأصحّ والأحوط الرّابع تجب النيّة في الذّبح أو النّحر على حسب غيره ممّا عرفت من الأفعال الَّتى يباشرها النّاسك ويجوز النّيابة هنا على وجه يتولَّى النّائب النيّة والفعل حتّى إذا كان المنوب عنه حاضرا وان كان الأولى النيّة [5] [6] معه حينئذ ولو استنابة في الفعل خاصّة تولَّى هو النّية وان كان الأحوط عدم هذه الاستنابة ولو غلط الوكيل في تسمية الموكَّل لم يضرّ إذا كان غلطا في اللَّسان إذ المدار على القصد ولذا يجزيه لو ذبحه عنه مع نسيان اسمه ولو جعل يده مع يد الذّابح نويا معا [7] في الأحوط ان لم يكن أقوى وكذا يجب ان يكون ذلك في يوم النّحر على الأحوط وان كان الأقوى جواز تأخيره إلى اخر ايّام التشريق امّا الأجزاء فيجزى تمام ذي الحجّة للعامد وان اثم فضلا عن النّاسى ونحوه ممّن هو معذور فإن لم يتمكَّن اخّره إلى القابل وأن يكون في منى إذا كان الهدى الواجب الخامس يجب ان يكون من النّعم الإبل والبقر والغنم بل لا يجزى الَّا الثّنى منها الَّا الضّان فيجزى الجذع وهو اىّ الثّنى من الإبل ما دخل في السّادسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثّالثة على الأحوط والأقوى كما [8] ان الأحوط



[1] الأحوط انيقصد ما في الذمّة من الهدى أو الكفارة وأحوط من ذلك الجمع بينهما بذبح شاتين وأحوط من ذلك ضمّ الصوم ايض ولو مع خروج ذي حجّة فيما إذا كان ترك الصوم لعذر غير النسيان ظم طبا دام ظلَّه العالي
[2] لا يترك صدر مدّ ظلَّه العالي
[3] هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا دام ظلَّه
[4] يعنى مع عدم خروج ذي حجّة لكن عرفت الاحتياط معخروجه ايض ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[5] بل الأحوط ظم طبا مد ظلَّه
[6] بل الأحوط صدر دام ظلَّه
[7] كفاية نيّة الموكّل لا يخلو عن قوّة ظم طبا دام ظلَّه
[8] وإذا لم يوجد أحد هذه الا ضأن فالأحوط مع الصوم شراء ما صدق عليه اسم الإبل والبقر والغنم خصوصا إذا كان البقر والمعز داخلا فىالثّانية والغنم في الثّامنة أو السابعة ظم طبا مدّ ظلَّه العالي

150

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست