responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 149

إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)


التجمّل في الهدى وان كان لو فعل أجزء في الأقوى والأحوط الصّوم معه ولا يجب عليه التّكسب اللَّائق بحاله ولتحصيله وان كان هو الأحوط والمدار على القدرة في موضعه لا بلده الَّا إذا تمكَّن من بيع ما في بلده ممّا لا يتضرّر به أو من الاستدانة عليه فيجب بل الأحوط البيع بدون ثمن المثل ولا يجزى الهدى الواجب الواحد الَّا عن واحد من غير فرق بين حالي [1] الضّرورة والاختيار وبين أهل خوان واحد وغيرهم وبين الخمسة والسّبعة وغيرهم نعم يجزى المندوب كالأضحيّة عن المتعدّد كائنا ما كان ولو ضلّ الهدى فذبحه غير صاحبه ناويا به صاحبه في منى أجزء عنه في الأقوى لو علم به الَّا انّ الأحوط [2] والأولى تعريفه في اوّل يوم النّحر وثانيه وثالثه فيذبحه في عشيّته وليتصدّق منه ويهدى ويسقط وجوب الأكل عنه ومن ضلّ هديه وجب عليه شراء اخر فان وجده بعد الشّراء ذبح الضّال ويستحبّ له ذبح الثّانى معه ايض ولو وجده بعد ذبح الَّذى اشتراه استحبّ مؤكَّدا له ذبحه أيضا ولا يخرج شيئا من الهدى الواجب الَّذى ذبحه في منى حتّى السّنام والجلد في الأحوط [3] عن منى نعم إذا لم يكن له مصرف فيها اخرجه منها وكذا لو اشتراه من المسكين مثلا الثّالث من لم يجد الهدى ولا ثمنه يصوم بدله وجوبا عشرة ايّام ثلاثة منها متوالية والأفضل جعل يوم عرفة آخرها وان تقدّمت على يوم النّحر نعم لو اقتصر على يوم التّروية وعرفة أجزء صوم الثّالث بعد ايّام التّشريق إذا كان بمنى والَّا فيوم النّفر حتّى أو فعل ذلك مختارا على الأقوى وان كان الأحوط الاقتصار على حال الضّرورة في هذا التفريق ولوفاته يوم التّروية أو يوم عرفة صامها في ذي الحجّة والأحوط المبادرة فيها بعد ايّام التشريق وان لم يكن بمنى الَّا انّ الأقوى [4] ما عرفت كما انّ الأقوى جواز تقديمها من اوّل ذي الحجّة بعد التّلبّس بالمتعة وان كان الأحوط صيامها في الثّلثه المتّصلة بالنّحر فتحصّل انّ الأقوى عدم الإثم بتأخيرها تمام ذي الحجّة عدا العيد وايّام التّشريق لمن كان بمنى فضلا عن الأجزاء الَّا انّ الاحتياط بما عرفت لا ينبغي تركه نعم لا يصحّ صومها الَّا فيه بعد التّلبّس بالمتعة ولو باحرام عمرتها وانكان الأحوط التّلبّس بالحجّ كما انّه يجب فيها التوالي الَّا بما عرفت دون غيره سواء كان لعذر أو لا على الأصحّ والأحوط ولو خرج ذو الحجّة ولم يصمها تعيّن



[1] الأحوط فىحال الضرورة الجمع بين الاشتراك وبين الصوم ظم طبا مدّ ظلَّه
[2] هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[3] لا يجب هذا الاحتياط خصوصا في السنام والجلد نعم الاخبار دلَّت على عدم الاخراج من الحرم ظم طبا دام ظلَّه العالي
[4] من جواز صومها طول ذي الحجة ومن جواز كونها من أيام التشريق إذا لم يكن بمنى ظم طبا دام مجده

149

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست