responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 14


تحت الظَّلال والأولى كونه سقفا بل لا يخ كونه تحت السّماء من مرجوحيّته رابعها جعل حفيرة لماء الغسل تختصّ به بل يكره ارساله في الكنيف نعم لا بأس بالبالوعة وان اشتملت على نجاسته وان كان الأولى كون ذلك عند تعذّر الحفيرة خامسها نزع قميصه من تحته بل لو توقّف ذلك على فتقه فتقه ولكن باذن الوارث البالغ الرّشيد سادسها تغسيله عريانا مستور العورة بخرقة مثلا أو في قميصه وان كان الأولى الأوّل بل هو والأحوط سابعها استحباب ستر عورته وان كان يحرم النظر إليها ثامنها تليين أصابعه برفق فان تعسّر تركها بل وكذا جميع مفاصله تاسعها غسل رأسه برغوة السّدر امام الغسل مبالغا فيه محافظا على أن لا يدخل ذلك منخريه ومسامعه وان لم يكن سدر فالخطمى بل وشبهه في التنظيف والأولى في كيفيّته ان يعمد إلى السّدر ويصيره في طست ويصبّ عليه الماء وتضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته فاعزل الرّغوة في شئ وصبّ الاخر في الاجّانة الَّتى فيها الماء عاشرها غسل فرجيه بالسّدر والحرض اى الأشنان امام الغسل أيضا أو بالأشنان خاصّة بل يستحبّ التّثليث في ذلك والأكثار منه بل يستحبّ غسلهما بماء الكافور والقراح كذلك والأولى في كيفيّة غسل فرجيه ان يأخذ خرقة نظيفة ويلفّها على يده اليسرى مثلا ثمّ يغسل فرجيه حاديعشرها غسل يديه من رؤس الأصابع إلى نصف الذّراع ثلاثا بل ينبغي ذلك في الأغسال الثّلاثة بل ينبغي غسلهما في الأوّل بماء السّدر وفى الثّانى بماء الكافور وفى الثّالث بماء القراح والظَّاهر التّخيير بين البدءة باليدين وبين الفرجين واللَّه العالم ثانيعشرها مسح بطنه برفق قبل الغسلتين الأوّلتين خاصة الَّا ان يكون امرأة حبلى فلا يستحبّ بل لعلَّه مكروه ثالث عشرها البدءة بالشقّ الأيمن من الرّاس عند إرادة غسله في الأغسال الثّلاثة رابع عشرها كون

14

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست