responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 148


يكفى الوقوع دونها ولا الإصابة بفعل غيره كما لو أصابها عنق بعير مثلا فحرّك البعير عنقه فأصابت الجمرة ولا إصابة غيرها كما لو أصاب بها حصاة أخرى أصابت هي العقبة دون المرمّية نعم لو وقعت [1] على شئ فانحدرت [2] على الجمرة أو مرّت على سنتها حتّى أصابت الجمرة جاز وكذا ان أصابت [3] شيئا صلبا فوقعت بإصابته على الجمرة ولو شكّ في الإصابة لم يجز ويجب التفريق في الرّمى فلا يجزى الرّمى بالسّبع دفعة بل لو رمى اثنتين مثلا دفعة وكان كلّ واحد منهما بيده وتلاحقا في الإصابة حسب له واحدة بخلاف ما لو اتّبع إحديهما الأخرى فانّه يحسب له رميتان وان اتفقا في الإصابة ويستحبّ للرّامى الطَّهارة من الحدث بل يكره بدونها بل والغسل والدّعاء بان يقول والحصا في يده والأولى أن تكون اليسرى اللهمّ هؤلاء حصياتى فاحصيهنّ لي وارفعهنّ في عملي ثمّ يرمى ويقول مع كلّ حصاة اللَّه أكبر اللَّهمّ ادحر عنّى الشّيطان اللهمّ تصديقا بكتابك وعلى سنّة نبيّك اللَّهمّ اجعله حجّا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرّمى فقل اللهمّ بك وثقت وعليك توكَّلت فنعم الربّ ونعم المولى ونعم النّصير ويستحبّ تباعد عشرة اذرع والأفضل خمسة عشر ذراعا والحذف في الرّمى بان توضع الحصاة على الإبهام وتدفع بظفر السّبابة بل هو الأحوط والرّمى راجلا بل يستحبّ المشي إلى مرمى الجمار واستقبال جمرة العقبة على وجه يكون مستديرا القبلة بخلاف غيرها فانّه يستقبلها والقبلة الثّانى الذّبح أو النّحر وفيه فصول الأوّل هو واجب على المتمتّع ولو ندبا ولو مكيّا على الأحوط والأقوى دون المفرد وان كان مفترضا بل والقارن على معنى عدم وجوب أصل القران عليه امّا لو نذره مثلا وجب عليه كما يجب عليه أيضا بالأشعار والتّقليد وتخيّر مولى المأذون في التمتّع بين الذّبح عنه وبين امره بالصّوم ولو امتنع المولى عن الذّبح تعيّن الصّوم على المملوك وليس للسيّد منعه ولو أدرك المملوك المتمتّع أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة ومع التعذّر الصّوم الثّانى من لم يجد الهدى ووجد ثمنه وأراد الانصراف وضعه على الأقوى عند من يثق به يذبحه عنه طول ذي الحجّة فإن لم يوجد [4] ففي العام المقبل في ذي الحجّة والأحوط له مع ذلك الصّوم ولا يجب عليه بيع شئ من ثياب



[1] محلّ اشكال وكذا إذا أصابت شيئا صلبا فطفرت وأصابت الجمرة نعم لو لاقت في مرورها انسانا أو غيره ثم أصابت أجزئت ظم طبا
[2] لا يترك الاحتياط فيه وفى ما أصابت صلبا بعد الاحتدار صدر مدّ ظلَّه العالي
[3] فيه تأمّل سيّما إذا لم يكن قاصدا لذلك صدر دام مجده العالي
[4] إذا وجد الهدى الناقص فالأحوط الجمع بينه وبين ما في المتن ظم طبا مد ظلَّه العالي

148

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست