نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 147
عليه اكمال العمرة اوّلا ثمّ يأتي بما يريد من النّسك حتّى لو كان فرضه التمتّع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة فان تعذّر فمن أدنى الحلّ كمن لم يتعمّد مجاوزة الميقات ولو صدّ عن الرّجوع من بلاده لإتمام العمرة كان له حكم المصدود عن الإكمال وهو التّحلَّل بالذّبح والتّقصير ولو في بلاده وعلى كلّ حال هي واجبة من حيث الفوات فلا تجزى عن عمرة الإسلام والأحوط [1] ان لم يكن أقوى الإتيان بطواف النّساء فيها ويجب عليه الحجّ من قابل ان كان واجبا قد استقرّ وجوبه أو استمرّ والَّا فندبا ويتاكَّد إذا لم يكن قد اشترط ويستحبّ لمن فاته الحجّ الإقامة بمنى إلى انقضاء ايّام التشريق ثمّ يأتي بافعال العمرة الَّتى يتحلَّل بها كما يتسحبّ لمن ورد المشعر التقاط الحصى منه لرمى الجمار وهى سبعون حصاة كما تسمع تفصيله انشاء اللَّه ولو زاد استظهارا فلا باس ودون ذلك في الفضل اخذها من منى ويجوز من غيرهما من الحرم ولو وادى محسّر على الأصحّ عدا المساجد منه سيّما الحرام والجيف ولا يجوز من غير الحرم والمدار على مسمّى الحصا فان خرج عن مسمّاها لصغر أو كبر أو استحالة أو غير ذلك لم يجز كما لا يجزى ما كان من الحرام بل يعتبر فيها أن تكون ابكارا اى لم يرم الجمار بها منه ولا من غيره بل الأحوط اعتبار طهارتها مع ذلك وان كان الأقوى خلافه نعم يستحبّ غسلها للنظافة كما يستحبّ ان يلتقطها التقاطا وأن تكون برشاء اى منقطة كحليّته مثل رأس الأنملة ولا تكون صمّاء ولا سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ولا يكسر منهنّ شيئا الرّابع المضىّ إلى منى بعد ان أفاض من المشعر ومناسكه الواجبة عليه فيها يوم النّحر ثلاثة اوّلها رمى جمرة العقبة بما يسمّى رميا فلا يكفى الوضع ونحوه ممّا لا يصدق عليه مسمّاه ويجب مقارنة اوّل الرّمى للنيّة الَّتى قد عرفت فيما مضى المراد بها وما يعتبر فيها مستديما على حكمها إلى اخر الرّمى وان كان الأحوط إذا أراد الإتيان بها على الوجه المتفق عليه التعرّض فيها لتعيين كونه لحجّ الإسلام أو غيره وتعيين الجمرة والوجه والعدد والأداء والقربة فيقول ارمى جمرة العقبة يوم النّحر سبعا لحجّ الإسلام مثلا أداء لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى والأحوط ان لم يكن أقوى عدم تفريق النيّة على الرّميات ويجب كونه بسبع حصياة كما يجب إصابة الجمرة أو موضعها بكلّ من السّبع على وجه يستند إلى فعله فلا