responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 146


ويحمده ويسبّحه ويهلَّله كذلك ويصلَّى على النّبىّ وآله ويقول اللَّهمّ اهدني من الضّلالة وانقذنى من الجهالة واجمع لي خير الدّنيا والآخرة وخذ بناصيتي إلى هداك وانقلنى إلى رضاك فقد ترى مقامي بهذا المشعر الَّذى انخفض لك فرفعته وذلّ لك فاكرمته وجعلته علما للنّاس فبلَّغنى فيه مناي ونيل رجائي اللَّهمّ انّى أسألك بحقّ المشعر الحرام ان تحرّم شعري وبشرى على النّار وان ترزقني حيوة في طاعتك وبصيرة في دينك وعملا بفرائضك واتّباعا لأوامرك وخير الدّارين وان تحفظنى في نفسي ووالدىّ وولدي وأهلي واخوانى وجيراني برحمتك واجتهد في الدّعاء والمسئلة والتضرّع إلى اللَّه سبحانه والابتهال حتّى تطَّلع الشّمس كما انّه ينبغي الاجتهاد في الدّعاء كذلك ليلة ذلك اليوم بل ينبغي احياؤها فانّ أبواب السّماء لا تغلق فيها ويقول اللَّه فيها جلّ شانه انا ربّكم وأنتم عبادي ادّيتم حقّى وحقّ على أن استجيب لكم وليكن من قوله فيها اللهمّ هذه جمع اللَّهمّ انّى أسألك ان تجمع لي فيها جوامع الخير اللَّهمّ لا تؤيسني من الخير الَّذى سألتك ان تجمعه لي في قلبي واطلب إليك ان تعرّفنى ما عرّفت أوليائك في منزلي هذا وان تقينى جوامع الشّرّ ويستحبّ وطى قزح برجله سيّما الضّرورة في حجّة الإسلام بل الأحوط ذلك والصّعود عليه وذكر اللَّه تعالى شانه والدّعاء ويستحبّ لمن أعد الأمام الإفاضة قبل طلوع الشّمس ولكن لا يجوز وادى محسّر قبل طلوعها بل لا يدخل فيه قبل ذلك على الأحوط وأحوط منه عدم الإفاضة قبل الطَّلوع بل لو فعل جبر بشاة وان كان الأقوى جواز القطع فضلا عن الدّخول فيه امّا الأمام فيستحبّ له التّأخير حتّى تطلع الشّمس مؤكَّدا ويستحبّ السّعى في وادى محسّر للرّاكب والماشي ولا اقلّ من مأة ذراع ودون ذلك مأة خطوة وليقل فيه اللهمّ سلَّم عهدي واقبل توبتي واجب دعوتي واخلفني فيما تركت بعدى بل لو ترك السّعى فيه جهلا أو عمدا أو سهوا حتّى دخل مكَّة استحبّ الرّجوع للسّعى فيه واللَّه العالم تكميله من فاته الحجّ تحلَّل بعمرة مفردة من غير حاجة إلى نيّة قلب احرامه إليها وان كان هو الأحوط ولا يجب عليه شئ من افعال الحجّ وان كان الأحوط للتمتّع ذبح شاة ولا يجوز له البقاء على احرامه ليحجّ به نعم لو بقي عليه ورجع إلى بلاده وعاد قبل التّحلَّل لم يحتجّ إلى احرام مستأنف من الميقات وان بعد العهد فيجب

146

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست