نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 141
في بطلان الحجّ بتركه من العالم العامد ولو نسي الوقوف بعرفه رجع فوقف بها إذا عرف انّه يدرك المشعر قبل طلوع الشّمس امّا إذا غلب على ظنّه الفوات بل لو خشي اقتصر على ادراك المشعر قبل طلوع الشّمس وقد تمّ حجّة وكذا لو نسي مثلا الوقوف بعرفات ولم يذكر الَّا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشّمس وكذا يصحّ حجّه إذا وقف بعرفات قبل المغرب ولم يتفق له ادراك المشعر الَّا قبل الزّوال أو باللَّيل بل هو كك لو لم يدرك المشعر أصلا على الأصحّ [1][2] كما انّه يصحّ لو لم يدرك الَّا اختياري المشعر يوم النّحر من غير فرق في ذلك بين النّاسى والجاهل وغيرهما من المضطرّين امّا العامد فحجّه باطل وإذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا ثمّ يدرك المشعر حتّى طلعت الشّمس فوقف فيه قبل الزّوال صحّ حجّه على الأصحّ وكذا لو أدرك معه اضطرارىّ المشعر اللَّيلى خاصّة وأولى بالصّحة لو أدرك معه اختيارىّ المشعر نعم لو لم يدرك الَّا اضطرارىّ المشعر فاته الحجّ على الأصحّ ولو اللَّيلى منه وكذا لو لم يدرك الَّا اضطرارىّ عرفة ولو تعارض عليه وقوف عرفة والمشعر بمعنى انّه لم يتمكَّن الَّا من أحدهما [3] اختار عرفة ولو حجّ العبد بإذن مولاه وأدرك اختياري أحد الوقوفين معتقا اجزءه ذلك عن حجّة الإسلام أيضا وكذا المجنون لو حجّ به وليّه فكمل وأدرك ذلك والصّبى [4] المميّز إذا احرم باذن وليّه فبلغ كذلك بل الأقوى عدم الاحتياج إلى تجديد النيّة بل لو لم يعلم العبد والصّبى بالعتق والبلوغ حتّى فرغا من الموقفين مثلا صحّ حجّهما واجزئهما عن حجّة الإسلام بل الأقوى [5] عدم اعتبار الاستطاعة المالية من بلدهما وان كان الاحتياط لا ينبغي [6] تركه نعم المراد بالولىّ ولىّ المال كالأب والجدّ والوصىّ والحاكم على الأصحّ [7] الثّالث في المندوبات وهى كثيرة منها الوقوف في ميسرة الجبل في السّفح منه والغسل وجمع الظَّهر والعصر باذان وإقامتين اماما كان أو مأموما أو منفردا متمّا أو مقصّرا وضرب خباه بنمرة وجمع متاعه بعضه إلى بعض وسدّ الفرج بينه وبين أصحابه بنفسه أو رحله ان كانت والمبادرة إلى الدّعاء لنفسه ولوالديه ولأخوانه المؤمنين واقلَّهم أربعون والتّوبة والاستغفار والاستعاذة باللَّه من الشّيطان الرّجيم والصّلوة على النّبىّ ص والتّسبيح والتّمجيد ونحوهما من الأذكار
[1] مشكل فلا يترك الاحتياط صدر مدّ ظله العالي [2] في الصحّة مع عدم المرور على المشعر أصلا تأمل بل منع ظم طبا دام مجده [3] بمعنى الاختيار منهما ظم طبا دام ظلَّه [4] الاجزاء في الصّبى والمجنون سيّما الثاني محلّ اشكال خصوصا مع عدم سبق الاستطاعة من الميقات نعم لا اشكال إذا كان الكمال قبل الاحرام مع فرض الاستطاعة ظم طبا مد ظلَّه العالي [5] مشكل بل لا يخلو العدم عن قوّة صدر دام ظلَّه [6] بل لا يترك صدر مدّ ظلَّه [7] محلّ تأمّل واشكال صدر دام مجده
141
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 141