responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 140


فرق بين الوقوف والجلوس وغيرهما من الأكوان حتّى الرّكوب على الأصحّ وان كان الأحوط الإتيان بمسمّى الوقوف فلو وقف بنمرة أو عرفة أو ثويّة أو ذي المجاز أو نجيب الأراك أو غير ذلك ممّا هو خارج عن عرفة لم يجزه وان كانت الثلاثة الأولى حدودها نعم الظَّاهر انّ الجبل نفسه من الموقف وان كان يكره له ذلك بل الأحوط عدمه لغير ضرورة ولو لم يستوعب الكون فيها اثم وتمّ حجّه لأنّ الرّكن منه المسمّى والرّائد واجب غير ركن على الأصحّ والأحوط ولو أفاض قبل الغروب وجب عليه العود على الأصحّ والأحوط ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه نعم لو تذكَّر أو علم قبل الغروب وجب عليه العود على الأصحّ فإن لم يفعل اثم بل الأحوط لزوم الدّم وان كان عامدا اثم وكان حجّه صحيحا وجبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكَّة أو في الطَّريق أو عند أهله والأحوط التوالي [1] فيه ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ على الأصحّ والأحوط الكفّارة كما انّ الأحوط ان لم يكن أقوى الحاق [2] المقصّر بالعامد ولو جنّ أو أغمي عليه أو سكرا ونام في تمام الوقت بطل وقوفه بخلاف بعض الوقت ولو وقف اليوم الثّامن على انّه يوم عرفة غلطا في الحساب أو ناسيا لم يجزه وكذا العاشر والحادي عشر نعم لو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردّت شهادتهم وقفوا [3] بحسب رؤيتهم ولو وقف في غير عرفة غلطا لم يجزه وكذا من وقف في النّصف الأوّل من النّهار ولو غمّ الهلال ليلة الثّلاثين من ذي القعدة فوقف النّاس يوم التّاسع من ذي الحجّة ثمّ قامت البيّنة انّه يوم العاشر لم يخبرهم بل لو حكم من ليس اهلا للحكومة بهلال ذي الحجّة على وجه يكون يوم التّروية يوم عرفة لم يجز الوقوف معهم في الأحوط ان لم يكن [4] أقوى المبحث الثّانى مسمّى الوقوف بعرفة ركن من تركه عامدا بطل حجّه ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته الأختيارىّ أو الأضطرارىّ باقيا ولو فاته اجتزء بالمشعر ويقوى الحاق الجاهل غير المقصّر به بل كلّ معذور امّا المقصّر في أصل تعلَّم الأحكام فالأحوط عدم الأجزاء وان كان هو لا يخ من قوّة [5] ووقت الاختيار بعرفة من زوال الشّمس إلى الغروب والاضطرار من الغروب إلى طلوع الفجر من يوم النّحر ولا يجب فيه الاستيعاب بل يكفى فيه المسمّى بخلاف وقت الاختيار كما عرفته سابقا نعم هو كالأختيار



[1] وان كان الأقوى عدمه ظم طبا دام ظلَّه
[2] الأقوى عدم الالحاق ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[3] محتاج إلى المراجعة صدر دام ظلَّه
[4] بل في الأقوى صدر دام مجده
[5] بل لا يخلو عن اشكال صدر مدّ ظلَّه العالي

140

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست