نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 138
بمسمّاه الَّذى هو الاخذ من شعر الرّأس أو الشّارب واللَّحية أو الحاجب أو الأظفار بحديد أو سنّ أو نحو ذلك وان كان الأولى له الأخذ من جميع جوانب شعر رأسه مبتدءيا بالنّاصية منه ومن اللَّحية والشّارب والأظفار ولا يجوز له حلق جميع الرّأس بدل التّقصير فلو فعل كفّر بدم شاة على الأحوط ان لم يكن أقوى بل الأحوط ذلك حتّى في النّاسى والجاهل بل الأحوط له التّقصير بغير ذلك نعم لآدم عليه بحلق بعض الرّأس وان كان الأحوط له عدم الأجتزاء به عن التّقصير وكذا لآدم عليه بحلق جميع الرّأس بعد التّقصير فضلا عن البعض بل ولا اثم وان كان [1] الأحوط له تركه ولو ترك التّقصير حتّى أهل بالحجّ سهوا صحّت متعة وكفّر بدم شاة على الأحوط ان لم يكن أقوى [2] ولو كان من عمد ولو لجهل بطلت متعته وصار حجّ افراد فيعتمر بعده والأحوط له استيناف الحجّ من قابل ولو جامع عامدا قبل التّقصير فالأحوط ان لم يكن أقوى بدنة نعم إذا قصّر المتمتّع في عمرته حلّ له كلّ شئ حتّى النّساء وان لم يطف طوافهنّ لما عرفت [3] من عدم وجوبه فيها على الأصحّ والأحوط اجتنابهنّ حتّى يفعله مع ركعتيه ويستحبّ له التشبّه بالمحرمين بعد التّقصير كما انّه يستحبّ لأهل مكَّة ذلك ايّام الحجّ واللَّه العالم الثّانى في الحجّ < صفحة فارغة > [ افعال الحج ] < / صفحة فارغة > واوّل افعاله الأحرام بل هو من أركانه يبطل بتركه عمدا على حسبما عرفته في العمرة وابتداء وقته لغير المتمتّع اوّل اشهر الحجّ ويمتدّ إلى أن يتضيّق وقت الوقوف بعرفة وللمتمتّع إذا فرغ من عمرته ويمتد كك نعم أفضل أوقاته يوم التّروية وهو اليوم الثّامن من ذي الحجّة بل هو أحوطها وأفضله لغير الأمام عند الزّوال منه بعد صلاة الظَّهر فالعصر ففريضة مقضيّة وان كان لا بأس بوقوعه قبل الزّوال بعد نافلة الستّ أو الأربع أو الاثنين والمجاور [4] بمكَّة يستحبّ له الأحرام من اوّل ذي الحجّة أو ثانيه إذا كان ضرورة والَّا فبعد مضىّ خمسة ايّام والَّا فيوم التروية كالمتمتّع وعلى كلّ حال فقد عرفت سابقا انّ محلّ الأحرام الحجّ التمتّع مكَّة ولا يجوز ايقاعه في غيرها اختيارا وأفضلها [5] المسجد عند المقام اوّلا في الحجر ولو نسي الأحرام به منها حتّى خرج إلى منى أو عرفة رجع إليها فان تعذّر احرم من موضعه وضيق الوقت عن اختياري عذر وتجب فيه النيّة على حسبما سمعته في احرام العمرة الَّا انّ الَّذى يقصده هنا احرام الحجّ دونها فلو نسي واحرم لها أعاد
[1] لكن لأجل التوفير للواجب عند بعضهم المستحب عندنا لا من حيث هو ظم طبا دام ظلَّه العالي [2] الاستحباب لا يخلو عن قوة ظم طبا [3] وعرفتعدم ترك الاحتياط فيه صدر مدّ ظلَّه العالي [4] وكذا أهل مكّة والمراد بالمجاور من انتقل فرضه عن التمتع كما هو الظَّاهر من الأخبار ظم طبا مدّ ظلَّه [5] قد مرّ انّه الأحوط صدر دام ظلَّه العالي
138
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 138