نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 137
عمدا وسهوا في ابتداء السّعى وكذا لو علم الواحد أو الثّلثة أو الخمسة أو الثّلثة أو الخمسة أو السّبعة وهو على الصّفا نعم لو علم ذلك وهو على المروة صحّ سعيه والشّك في عدده كالشّك في الطَّواف من عدم الالتفات اليه بعد تيقّن الفراغ ومع كون الشّك فيما زاد على السّبع على وجه لا ينافي البدءة بالصّفا كما لو شكّ بينها وبين التّسعة وهو على المروة والأستيناف لو كان في الأثناء ولو نقص ساهيا اكمله من غير فرق بين الشّوط والأقلّ منه وبين الذّكر قبل فوات الموالاة أو بعده لعدم وجوبها فيه وبين تجاوز النّصف وعدمه على الأصحّ وان كان الأحوط مراعاة الأخير كالطَّواف ولو علم النّقص ولم يدر ما نقص استأنف ولو زعم الفراغ من السّعى فاحلّ وواقع النّساء ثمّ ذكر اكمله وكان عليه بقرة بل الأحوط ذلك لو قلم أظفاره واحلّ بل الأحوط الجمع بينها وبين البدنة لو كان في نسك يجب فيه طواف النّساء كالحجّ والعمرة المفردة ولو دخل وقت الفريضة وهو في السّعى في اىّ شوط كان جاز له القطع ثمّ البناء بعد الصّلوة على ما قطعه من أشواطه وكذا الحاجة له أو لغيره فضلا عمّا تقدّم سابقا من قطعه لنسيان ركعتي الطَّواف ثمّ البناء والأحوط مراعاة مجاوزة النّصف وعدمها في الحاجة ونحوها كما انّ الأحوط اعتبار الموالاة فيه في غير ذلك وان كان الأقوى عدم وجوبها فيه بل الأولى والأحوط عدم قطعه للحاجة الَّتى يمكن تأخيرها فضلا عن قطعه للحاجة الَّتى يمكن تأخيرها فضلا عن لا لحاجة وسمعت جواز الجلوس في أثنائه للرّاحة بل وغيرها ولا يجوز تقديم السّعى على الطَّواف لا في عمرة ولا في حجّ اختيارا كما انّه لا يجوز تقديم طواف النّساء على السّعى اختيارا فان قدّمه عمدا طاف ثمّ أعاد السّعى نعم لو قدمه ساهيا أجزء كما سمعت الكلام فيه وفى تقديم الطَّواف للضّرورة والخوف من الحيض بل وفيما لو ذكر في أثناء السّعى نقصانا من طوافه وانّه ان كان قد تجاوز النّصف في الطَّواف بالبيت قطع السّعى واتمّ الطَّواف ثمّ اتمّ السّعى والَّا استأنف الطَّواف من رأس ولو سعى على دابّة مغصوبة أو نعل كك بطل على الأقوى وكذا اللَّباس المغصوب بل والمحمول على الأحوط واللَّه العالم الرّابع التّقصير وهو واجب بعد اكمال السّعى ونسك في نفسه لا استباحة محظور وان كان به يحلّ من احرام عمرة التمتّع بل هو متعيّن فيها والظَّ حصوله
137
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 137