نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 132
والظَّاهر الأجتزاء بالأستيناف في موضع البناء وان كان الأولى له والأحوط عدم ذلك ولو شكّ في موضع القطع طاف من المتيقّن والأحوط ان لم يكن أقوى عدم جواز قطع طواف الفريضة اقتراحا بخلاف النّافلة وان كان الأحوط أيضا عدم ذلك كما انّ الأحوط تجديد النيّة وان كان الأقوى الاكتفاء بالعود للأتمام ولو استمرّ به المرض حتّى ضاق الوقت طيف به مع الإمكان والأولى [1] خطَّ رجليه حتّى تمسّ قدماه الأرض وان لم يكن الطَّواف به لكونه مبطونا أو مغمى عليه طيف عنه كمن لم يذكر حتّى رجع إلى أهله مثلا ولم يتمكَّن من الرّجوع ولو للمشقّة فانّ له الاستنابة حينئذ والأحوط ان لم يكن أقوى الانتظار في الطَّواف عن المريض أو الطَّواف به إلى الضّيق كما انّ الأحوط [2][3] الجمع بين صلاة النّائب والمنوب عنه للطَّواف مع فرض تمكَّنه منها وان كان الأقوى وجوب الصّلوة عليه نفسه ح ولو شرع في السّعى فذكر نقصان الطَّواف رجع اليه فاتمّه ان كان قد فعل منه الأربعة ثم اتمّ السّعى من موضع قطعه تجاوز نصفه أولا وان لم يكن قد اتمّ الأربعة استأنف الطَّواف من رأس ثمّ السّعى ولو شكّ في عدد أشواط طواف الفريضة أو صحّتها لم يلتفت ان كان بعد اعتقاد التمام والأنصراف بل وكذا إذا استقرّ اعتقاد التّمام وان لم [4] ينصرف عن المطاف وكذا إذا كان الشكّ في الزّيادة كالسّبعة والثّمانية عند الحجر ولو كان قبل الوصول إلى الرّكن استأنفت الطَّواف كما في غيره من صور النّقصان نحو الثّلاثة والأربعة حتّى لو دخل معه الزّائد كالسّتة والسّبعة والثّمانية وان كان الأحوط اتمام ما في يده بعد البناء على الأقلّ ثمّ الاستيناف ولو كان طواف نافلة فالأحوط ان لم يكن أقوى البناء على الأقلّ ويجوز الأخلاد إلى الغير في العدد مع حصول الظنّ به وان كان فاسقا بل أو صبيّا مميّزا بل مطلق الظَّنّ كالصّلوة وان كان الأحوط [5] عدم الأخلاد أصلا ولو كان ذكرا عدلا رابع عشرها الرّكعتان اللَّتان كيفيّتهما نحو كيفيّة صلاة الصّبح الَّا انّه يتخيّر فيهما بين الجهر والإخفات ويستحبّ قراءة التّوحيد في أوليهما والكافرون في الثّانية وهما واجبتان في الواجب على الأصحّ ومندوبتان في المندوب وينبغي الفور [6] فيهما بعد الطَّواف ولو في الأوقات الَّتى يكره ابتداء النّوافل فيها إذا كانتا
[1] بل هو الأحوط ظم طبا مد ظله العالي [2] لا يترك صدر دام ظله العالي [3] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا دام مجده [4] فيه نظر بل منع صدر دام ظله العالي [5] هذا الاحتياط لا يترك صدر دام ظله [6] بل الأحوط الفور ظم طبا مد ظله
132
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 132