نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 131
تركه بل الأولى ان لا يصل أصابع قدميه أساس الحجر والشّاذروان وان لا يدنو من الشّاذروان ممّا حول الباب بل يجعل بينه وبينه قدر اربع أصابع تقريبا ليكون بينه وبين البيت مقدار عرض الشّاذروان من الجانب الآخر ثاني عشرها كونه بين البيت والصّخرة الَّتى هي المقام مراعيا قدر ما بينهما في جميع الجهات حتّى من جهة الحجر فيحتسب منها وان لم يجز سلوكه لما عرفت من وجوب الطَّواف به والمراد الطَّواف بالقدر المخصوص وان حوّل المقام عن مكانه كما انّ المراد من الطَّواف بالبيت الطَّواف بالمحلّ المزبور وان هدمت الكعبة والعياذ باللَّه نعم لا يجوز الطَّواف خارجا عن المقدار المزبور الَّا لتقيّة ثالث عشرها العدد وهو سبعة أشواط فلو نقص شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصحّ طوافه وكذا لو زاد من ذلك سواء كان في ابتداء النيّة أو في الأثناء بل الأحوط ان لم يكن أقوى [1] ذلك بعد الإكمال أيضا نعم لا بأس بفعلها لا بعنوان الزّيادة عليه فضلا عمّا لو قصد الخروج عنه بل لا باس بالزّيادة مقدّمة على الأصحّ ولو زاد شوطا سهوا لم يبطل طوافه على الأصحّ فضلا عمّا لو نقص من ذلك ويستحبّ [2][3] له اكماله سبعا فيكون طوافا اخر نافلة ويصلَّى للأوّل قبل السّعى وللاخر بعده ولو كان اقلّ من شوط فالأحوط ان لم يكن أقوى الغاؤه وعدم اكماله كما انّ الأحوط ان لم يكن أقوى فيما لو زاد على الشّوط الإكمال أيضا ويكره القران بين الطَّوافين في النّافلة بمعنى عدم الفصل بينهما بالصّلوة فلو فعل ينبغي القطع على وتر كالثّلثة والخمسة ويحرم في الفريضة بل لا يبعد بطلانها معا ولو نقص شوطا سهوا أو اقلّ أو أزيد اتمّ ان كان في المطاف ولم يفعل المنافى ولو فوات الموالاة على الأحوط والأصحّ والَّا استأنف الطَّواف ما لم يكن طواف نافلة فانّه لا موالاة به فيه أو فريضة ولكن قد تمّ له أربعة أشواط لا اقلّ ولو الأزيد من النّصف على الأصحّ فانّه يبنى ح على موضع القطع لا من الرّكن على الأصحّ كمن قطعه لحاجة ولو الاستراحة أو صلاة [4] وتر إذا خاف فوات وقته أو صلاة فريضة في اوّل الوقت أو صلاة جنازة أو ضرورة كمفاجاة حيض أو حدث أو مرض امّا لو تعمّد قطعه لا لذلك فالأقوى البطلان والأحوط البناء مع تمام الأربع ثمّ الاستيناف وكذا لو قطعه لدخول البيت
[1] بل الأقوى ظم طبا دام ظله [2] بل الأحوط ذلك وأحوط منه إعادة الطَّواف ايض ظم طبا دام ظله [3] بل هو الأحوط وأحوط منه إعادة الطواف صدر دام ظله العالي [4] جواز البناء ولو كان المأتى به أقل من الأربعة في خوف فوت الوتر والصلاة اوّل الوقت لا يخلو من قوّة ظم طبا مد ظله
131
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 131