responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 133


الطواف الفريضة نعم ينبغي تأخيرهما عنها إذا كانتا لطواف النّافلة وان كانت الكراهيّة فيها أيضا خفيفة بل لا ينبغي ترك الطَّواف في هذه الأوقات لذلك ويجب على الأحوط والأقوى مع الاختيار ووجوب الطَّواف ايقاعهما في مقام إبراهيم ع حيث هو الان لا حيث كان على عهد رسول اللَّه ص والمراد من مقام إبراهيم ع الصّخرة الَّتى عليها اثر قدمه ومن الصّلوة فيه الصّلوة عندها فلو صلَّى متباعدا عنها على وجه لايق عندها لم يصحّ بل الأقوى والأحوط اعتبار كون ذلك في جهة الخلف فلو صلَّى امامها أو في أحد جانبيها لم يصحّ وان كان متّصلا بها بل الأولى استقباله ايّاها بوجهه نعم لو تعذّر ذلك عليه أو تعسّر لزحام أو غيره وقد ضاق عليه الوقت صلَّاهما حيثما تمكَّن من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب على الأحوط ولو نسأهما وجب الرّجوع لفعلهما فيه مع الإمكان وان شقّ عليه لخروجه من البلد فحيثما شاء من البقاع والأحوط اعتبار تعذّر الحرم مع ذلك وأحوط [1] منه الاستنابة في فعلهما [2] فيه مع ذلك ولو مات النّاسى لهما قضاهما الولىّ عنه والأقوى جواز قضاء غير الولىّ والجاهل والعامد [3] كالنّاسى ولا يبطل شئ من الأفعال المتأخّرة بتركهما حتّى مع العمد على الأصحّ وامّا طواف النّافلة فيجوز صلاتهما حيث شاء من المسجد بل والبلد [4] وغيره بل الظَّاهر جواز تركهما واللَّه العالم الثّالث من افعال عمرة التمتّع إلى الحجّ السّعى وهو ركن فيها أيضا يبطل الحجر بتركه عمدا على حسبما سمعته في الطَّواف ولو تركه ناسيا وجب عليه الإتيان به ولو بعد خروج ذي الحجّة فان خرج عاد اليه بنفسه فان تعذّر عليه بل أو شقّ استناب فيه ولا يحلّ من اخلّ به حتّى يأتي به كملا بنفسه أو نائبه بل الظَّاهر لزوم الكفّارة لو ذكر ثمّ واقع والجاهل كالعامد على الأقوى وفيه أيضا بحثان الأوّل في السّنن قبله وبعده وفيه يستحبّ بعد الفراغ من ركعتي الطَّواف وإرادة الخروج إلى الصّفا تقبيل الحجر واستلامه فإن لم يتمكَّن فالأشارة اليه والأستقاء بنفسه من زمزم دلوا أو دلوين وليشرب منه وليصبّ على رأسه وظهره وبطنه ويقول وهو مستقبل الكعبة اللهمّ اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كلّ داء وسقم وليكن ذلك من الدّلو الَّذى بحذاء الحجر بل الأولى استلام الحجر قبل الشّرب وبعده عند خروجه



[1] هذا الاحتياط لا يترك صدر دام ظله العالي
[2] وان كان الأقوى ح التخيير بين الاستنابة وفعلهما حيث شاء ظم طبا مد ظله
[3] الأحوط في العامد بعد عمله عملالناسى ان يأتي بهما في المقام مهما تمكّن وأحوط منه إعادة الحجّ أيضا وكذا الجاهل المقصّر في تصحيحهما نعم الجاهل بأصل وجوبهما كالنّاسى ظم طبا مد ظله العالي
[4] في جواز الاتيان بهما في غير مكّة اشكال الَّا إذا قصد القربة الاحتمالية ظم طبا دام ظله العالي

133

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست